قوله ( وإن
مال حائطه ، فلم يهدمه حتى أتلف شيئا : لم يضمنه ) نص عليه . وهو المذهب . قال
الحارثي في شرحه : والذي عليه متأخرو الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن بعده أن الأصح من المذهب : عدم الضمان . قال : وأصل ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : المنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في رواية
ابن منصور : لا ضمان عليه . سواء طولب بنقضه أو لم يطالب . انتهى . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وصححه
الناظم . وقدمه في المحرر ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح
ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير .
[ ص: 232 ] وأومأ في موضع : أنه إن تقدم إليه بنقضه ، وأشهد عليه فلم يفعل : ضمن . وهذا الإيماء ذكره
ابن بختان ،
وابن هانئ . ونص على ذلك في رواية
إسحاق بن منصور . ذكره
أبو بكر في زاد المسافر . قال
الحارثي : وهذه الرواية هي المذهب . ولم يورد
ابن أبي موسى سواها . وكذلك قال في رءوس المسائل . وهو من كتبه القديمة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
والقاضي أبو الحسين ،
وابن بكروس ، وغيرهم : أنه اختيار طائفة من الأصحاب . قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن طالبه مستحق بنقضه ، فأبى مع إمكانه ضمنه . اختاره جماعة . وقدمه في النظم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وأما إن طولب بنقضه ، فلم يفعل : توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب فيها . وقال أصحابنا : يضمن . وقد أومأ إليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . والتفريع عليه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . وقيل : يضمن مطلقا . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وجها . قال
الشارح : ذكر بعض أصحابنا وجها بالضمان مطلقا . انتهى . وهذا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال
الحارثي : وهو الأقوى . وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أواخر باب الصلح .
تنبيه : محل الخلاف : إذا علم بميلانه ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . ولم يذكر في الترغيب العلم بميلانه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وجماعة .
[ ص: 233 ] فوائد : إحداها : كيفية الإشهاد " اشهدوا أني طالبته بنقضه ، أو تقدمت إليه بنقضه " ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بعضه . كذلك كل لفظ أدى إليه . ثم الميل إلى السابلة يستقل بها الإمام ، ومن قام مقامه . وكذا الواحد من الرعية ، مسلما كان أو ذميا . وإن كان إلى درب مشترك : فكذلك يستقل به الواحد من أهله . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم . وإن كان إلى دار مالك معين : استقل به . وإن كان ساكنها الغير : فكالمالك . وإن كان الساكن جماعة : استقل به أحدهم . وإن كان غاصبا : لم يملكه ، وما تلف له : فغير مضمون .