الثانية : لو
سقط الجدار من غير ميلان : لم يضمن ما تولد منه ، بلا خلاف . وإن بناه مائلا إلى ملك الغير بإذنه ، أو إلى ملك نفسه ، أو مال إليه بعد البناء : لم يضمن . وإن
بناه مائلا إلى الطريق ، أو إلى ملك الغير بغير إذنه : ضمن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا أعلم فيه خلافا . ومسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : بناه مستويا ثم مال .
الثالثة : لا أثر لمطالبة مستأجر الدار ، ومستعيرها ، ومستودعها ، ومرتهنها . ولا ضمان عليهم . فلو طولب المالك في هذه الحال ، فإن لم يمكنه استرجاعها ، أو نقض الحائط : فلا ضمان . وإن أمكنه كالمعير ، والمودع ، والراهن إذا أمكنه فكاك الرهن ولم يفعل : ضمن . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم .
[ ص: 234 ] وإن حجر على المالك لسفه ، أو صغر ، أو جنون فطولب : لم يضمن . وإن طولب وليه ، أو وصيه ، فلم ينقضه : ضمن المالك . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح ،
والحارثي ، وغيرهم . قال في الفروع : ولا يضمن ولي فرط . بل موليه . ذكره في المنتخب . ويتوجه عكسه . وكأنه لم يطلع على كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والحارثي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الضمان على الولي . قال
الحارثي : وهو الحق . لوجود التفريط . وهو التوجيه الذي ذكره في الفروع .
الرابعة : لو كان الميلان إلى ملك مالك معين إما واحد أو جماعة فأمهله المالك ، أو أبرأه : جاز . ولا ضمان . وإن أمهله ساكن الملك ، أو أبرأه : فكذلك . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وقدمه
الحارثي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يسقط ، ولا يتأجل ، إلا أن يجتمعا . أعني : الساكن والمالك . قال
الحارثي : والذي قاله " أنه لا يبرأ بالنسبة إلى المبرئ " فليس كما قال . لأن من ملك حقا ملك إسقاطه . وإن كان بالنسبة إلى من لم يبرأ ، فنعم . وذلك على سبيل التفصيل لا يقبل خلافا . وإن
كان الميلان إلى درب لا ينفذ ، أو إلى سابلة . فأبرأه البعض . أو أمهله : برئ بالنسبة إلى المبرئ ، أو الممهل .
الخامسة : لو كان الملك مشتركا ، فطولب أحدهم بنقضه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : احتمل وجهين . وأطلقهما في الفروع .
[ ص: 235 ]
أحدهما : لا يلزمه شيء .
والثاني : يلزمه بحصته . وهو ظاهر ما جزم به
الناظم .
السادسة : لو باع الجدار مائلا بعد التقدم إليه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
والسامري في فروقه : لا ضمان عليه . لزوال التمكن من الهدم حالة السقوط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ولا على المشتري . لانتفاء التقدم إليه . وكذا الحكم لو وهبه وأقبضه . وإن قلنا بلزوم الهبة : زال الضمان عنه بمجرد العقد . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : إن باعه فرارا : لم يسقط الضمان . لأن الميل لا يسقط الحقوق بعد وجوبها . انتهى . قال
الحارثي : والأولى إن شاء الله وجوب الضمان عليه مطلقا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل بعد كلامه المتقدم وكذا لو
باع فخا أو شبكة منصوبين فوقع فيهما صيد في الحرم ، أو مملوك للغير : لم يسقط عنه ضمانه . قال
ابن رجب : والظاهر أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يخالف في هذه الصورة . قاله في القاعدة الرابعة والعشرين . وقال في القاعدة التاسعة والثمانين : وهل يجب الضمان على من انتقل الملك إليه إذا استدامه ، أم لا ؟ الأظهر : وجوبه عليه ، كمن
اشترى حائطا مائلا . فإنه يقوم مقام البائع فيه . فإذا طولب بإزالته ، فلم يفعل : ضمن على رواية . انتهى .
السابعة : إذا تشقق الحائط طولا : لم يوجب نقضه . وحكمه حكم الصحيح . وإن تشقق عرضا : فحكمه حكم المائل على ما تقدم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والحارثي ، وصاحب الفروع ، والفائق ، وغيرهم