قوله (
وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا ) يعني ( يضمنه ربها )
[ ص: 240 ] وهذا بلا نزاع . لكن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : الضمان ، سواء انفلتت باختياره ، أو بغير اختياره . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . نقلها جماعة ، منهم
ابن منصور ،
وابن هانئ . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال
ابن منجا في شرحه : صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وغيره من الأصحاب . انتهى . وقدمه في الفائق . قال
الزركشي : كذا قال جماعة من الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ،
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ، وغيرهم . انتهى . والصحيح من المذهب : أنه لا يضمن إذا لم يفرط . قدمه في المحرر ، والفروع . وقال : جزم به جماعة . قال
ابن منجا : وكلامه هنا مشعر به . لأنه عطفه على ضمان ما جنت يدها أو فمها ، بعد اشتراط كونها في يد إنسان موصوف بما ذكر . انتهى . قال
الحارثي : إنما يضمن إذا فرط . أما إذا لم يفرط : فإنه لا يضمن . قاله القاضيان
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى ، وابنه
الحسين nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17381والقاضي يعقوب ،
والسامري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ، وغيرهم . قال في الفائق : ولو كسرت الباب أو فتحته : فهدر . ولو فتحه آدمي : ضمن .
تنبيه : قوله " وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا يضمنه ربها " خصص الضمان بالأمرين . وهكذا قال في الشرح ، والنظم ، وجماعة . قال في الفروع : جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ولعله . أراد في هذا الكتاب . وذكره أيضا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وجزم في المغني ، و الوجيز : أنه لا يضمن سوى الزرع . فقال في المغني : إن أتلفت غير الزرع : لم يضمن مالكها ، نهارا كان إتلافها أو ليلا .
[ ص: 241 ] قال
الحارثي ،
وابن منجا : ولم أجده لأحد غيره . انتهيا .
قلت : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . لاقتصاره عليه . والصحيح من المذهب : أنه يضمن جميع ما أتلفته مطلقا . قال
الحارثي : وكافة الأصحاب على التعميم لكل مال . بل منهم من صرح بالتسوية بين الزرع وغيره . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
والسامري في المستوعب . قال
ابن منجا في شرحه : خص
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الحكم بالزرع والشجر . وليس كذلك عند الأصحاب . انتهى . وقدمه في الفروع . وقال : نص عليه . وجزم به جماعة . انتهى . وقدمه في الفائق أيضا . وقال في الواضح : يضمن ما أتلفت ليلا من سائر المال ، بحيث لا ينسب واضعه إلى تفريط .
فائدة : لو
ادعى صاحب الزرع : أن غنم فلان نفشت ليلا ، ووجد في الزرع أثر غنم : قضي بالضمان على صاحب الغنم . نص عليه في رواية
ابن منصور . وجعل
الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال . وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب . قاله في القاعدة الثالثة عشر . ويتخرج وجه : لا يكتفى بذلك .
قلت : ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره . قوله ( ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا ) . ظاهره : سواء أرسلها بقرب ما تفسده عادة أو لا . وهو أحد القولين . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب والخلاصة ، وجماعة . وقدمه في الفروع . قال
الحارثي : وهو الحق . وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني .
[ ص: 242 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة من الأصحاب : لا يضمن إلا أن يرسلها بقرب ما تتلفه عادة ، فيضمن . وذكره
الحارثي ، وغيره رواية . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
والزركشي .
قلت : وهو الصواب . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع . نقله
الزركشي .
فوائد : الأولى : قال
الحارثي : لو جرت عادة بعض النواحي بربطها نهارا وبإرسالها وحفظ الزرع ليلا : فالحكم كذلك . لأن هذا نادر . فلا يعتبر به في التخصيص .
الثانية : إرسال الغاصب ونحوه : موجب للضمان ، نهارا كان أو ليلا . وإرسال المودع : كإرسال المالك في انتفاء الضمان . قاله
الحارثي أيضا . والمستعير ، والمستأجر كذلك . ولو استأجر أجيرا لحفظ دوابه ، فأرسلها نهارا فكذلك . اللهم إلا أن يشترط الكف عن الزرع ، فيضمن . فهو كاشتراط المالك على المودع ضبطها نهارا .
الثالثة : لو
طرد دابة من مزرعته : لم يضمن ما جنت ، إلا أن يدخلها مزرعة غيره ، فيضمن . وإن اتصلت المزارع : صبر ، ليرجع على صاحبها . ولو قدر أن يخرجها ، وله منصرف غير المزارع فتركها : فهدر .
الرابعة :
الحطب الذي على الدابة . إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل ، يجد منحرفا : فهو هدر . وكذلك لو كان مستدبرا ، وصاح به منبها له ، وإلا ضمنه فيهما . ذكره في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع .
الخامسة : لو أرسل طائرا فأفسده ، أو لقط حبا : فلا ضمان . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق في المغني ،
والحارثي .
[ ص: 243 ] وقيل : يضمن مطلقا . وهو الصحيح . صححه
ابن مفلح في الآداب . وضعف الأول . وكذلك صححه
ابن القيم في الطرق الحكمية . ولم يذكرها في الفروع .