قوله ( ومن
صال عليه آدمي ، أو غيره . فقتله دفعا عن نفسه : لم يضمنه ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في القاعدة السابعة والعشرين : لو دفع صائلا عليه بالقتل : لم يضمنه . ولو
دفعه عن غيره بالقتل : ضمنه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وفي الفتاوى الرحبيات ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12737وابن الزاغوني : لا ضمان عليه أيضا . قال
الحارثي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة . فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل . لأنه ممنوع منه إذن . وهذا لا عمل عليه . انتهى .
قلت : أما ورود الرواية بذلك : فمسلم . وأما وجوب الضمان بالقتل : ففي النفس من هذا شيء . وخرج
الحارثي ، وغيره : قولا بالضمان بقتل البهيم الصائل . بناء على ما قاله
أبو بكر في الصيد الصائل على المحرم . ويأتي ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا في آخر باب المحاربين بأتم من هذا ومسائل أخر . إن شاء الله تعالى .