صفحة جزء
قوله ( ومن صال عليه آدمي ، أو غيره . فقتله دفعا عن نفسه : لم يضمنه ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في القاعدة السابعة والعشرين : لو دفع صائلا عليه بالقتل : لم يضمنه . ولو دفعه عن غيره بالقتل : ضمنه . ذكره القاضي . وفي الفتاوى الرحبيات ، عن ابن عقيل ، وابن الزاغوني : لا ضمان عليه أيضا . قال الحارثي ، وعن الإمام أحمد : رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة . فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل . لأنه ممنوع منه إذن . وهذا لا عمل عليه . انتهى . قلت : أما ورود الرواية بذلك : فمسلم . وأما وجوب الضمان بالقتل : ففي النفس من هذا شيء . وخرج الحارثي ، وغيره : قولا بالضمان بقتل البهيم الصائل . بناء على ما قاله أبو بكر في الصيد الصائل على المحرم . ويأتي ذلك في كلام المصنف أيضا في آخر باب المحاربين بأتم من هذا ومسائل أخر . إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية