فائدة : لو
حالت بهيمة بينه وبين ماله ، ولم يصل إليه إلا بقتلها ، فقتلها : فيحتمل أن يضمن . ويحتمل أن لا يضمن .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما
الحارثي .
قلت : قد يقرب من ذلك ما لو
انفرش الجراد في طريق المحرم ، بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله : هل يضمنه أم لا ؟ على ما تقدم .
[ ص: 244 ] ويأتي نظيرها في آخر باب الديات .