قوله ( وإن
اصطدمت سفينتان ، فغرقتا : ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها ) . هكذا أطلق كثير من الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : محله إذا فرط . قال
الحارثي : إن فرط ضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيها . وإن لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في كتابيه ، ومن عداه من الأصحاب ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على نحوه من رواية
أبي طالب . مع أن إطلاق المتن لا يقتضيه . غير أن الإطلاق مقيد بحالة التفريط التي قدمناها . على ما ذهب إليه الأصحاب من غير خلاف علمته بينهم . انتهى . وقال في الفروع : وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا : ضمن كل واحد منهما متلف الآخر وفي المغني : إن فرطا . وقاله في المنتخب ، وأنه ظاهر كلامه . انتهى . وجزم بما قاله
الحارثي في الرعاية وغيرها .
تنبيه : حيث قلنا بالضمان ، فيضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها . كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
الحارثي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : على كل واحد منهما نصف الضمان لاشتراكهما في السبب . فإنه حصل من كل واحد بفعله وفعل صاحبه . فكان مهدرا في حق نفسه ، مضمونا في حق الآخر . كما في التلف من جراحة نفسه وجراحة غيره . قال
الحارثي : وهذا له قوة .
[ ص: 245 ] قوله ( وإن كانت إحداهما منحدرة : فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون غلبه ريح ، فلم يقدر على ضبطها ) . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المغني ، والشرح ، والفائق ،
والحارثي ، وغيرهم من الأصحاب . وفي الواضح وجه : لا تضمن منحدرة . وقال في الترغيب : السفينة كدابة ، والملاح : كراكب .
تنبيه : قال
الحارثي : سواء فرط المصعد في هذه الحالة أو لا ، على ما صرح به في الكافي . وأطلقه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد رحمه الله . وقال في المغني : إن فرط المصعد ، بأن أمكنه العدول بسفينته ، والمنحدر غير قادر ولا مفرط : فالضمان على المصعد . لأنه المفرط . قال
الحارثي : وهذا صريح في أن المصعد يؤاخذ بتفريطه . فائدتان : إحداهما : يقبل قول الملاح : إن تلف المال بغلبة ريح . ولو تعمد الصدم : فشريكان في إتلاف كل منهما ، ومن فيهما . فإن قتل في الغالب : فالقود ، وإلا شبه عمد . ولا يسقط فعل المصادم في حق نفسه مع عمد . ولو حرقها عمدا أو شبهه ، أو خطأ : عمل على ذلك . قاله في الفروع . وقال
الحارثي : إن عمد ما لا يهلك غالبا : فشبه عمد . وكذا ما لو قصد إصلاحها ، فقطع لوحا . أو أصلح مسمارا ، فخرق موضعا . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : والصحيح أنه خطأ محض . لأنه قصد فعلا مباحا . وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة فغرقها وما فيها ، أو نصفه ، أو بحصته ؟ قال في الرعاية ، وتبعه في الفروع : يحتمل أوجها .
[ ص: 246 ] قلت : هي شبيهة بما إذا جاوز بالدابة مكان الإجارة . أو حملها زيادة على المأجور ، فتلفت . أو زاد على الحد سوطا . فقتله . والصحيح من المذهب هناك : أنه يضمنه جميعه على ما تقدم . ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، في كتاب الحدود . فكذلك هنا . وجزم في الفصول : أنه يضمن جميع ما فيها . ذكره في أثناء الإجارة . وجعله أصلا لما إذا زاد على الحد سوطا في وجوب الدية كاملة وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : جعلها أصلا في وجوب ضمان الدابة كاملة ، إذا جاوز بها مكان الإجارة ، أو زاد على الحد سوطا . ولو أشرفت على الغرق : فعلى الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة . ويحرم إلقاء الدواب ، حيث أمكن التخفيف بالأمتعة . وإن ألجأت ضرورة إلى إلقائها : جاز . صونا للآدميين . والعبيد : كالأحرار . وإن تقاعدوا عن الإلقاء مع الإمكان : أثموا . وهل يجب الضمان ؟ فيه وجهان . اختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره عدمه .
والثاني : يضمن . وأطلقهما
الحارثي . ولو ألقى متاعه ، ومتاع غيره : فلا ضمان على أحد . ذكره الأصحاب . قاله
الحارثي . وإن امتنع من إلقاء متاعه : فللغير إلقاؤه من غير رضاه ، دفعا للمفسدة . لكن يضمنه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، وغيرهم . قال
الحارثي : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه : لا يضمن . اعتبارا بدفع الصائل . قال : ويتخرج لنا مثله . بناء على انتفاء الضمان بما لو
أرسل صيدا من يد محرم .
قلت : وهذا هو الصواب .
[ ص: 247 ] وتقدم في آخر الضمان بعض ذلك . ومسائل أخر تتعلق بهذا . فليعاود .
الثانية : لو كانت إحداهما واقفة ، والأخرى سائرة : فعلى قيم السائرة ضمان الواقفة ، إن فرط ، وإلا فلا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، في أوائل كتاب الديات " إذا اصطدم نفسان ، أو أركب صبيين فاصطدما ، ونحوهما " .