قوله ( ومن
أتلف مزمارا ، أو طنبورا ، أو صليبا ، أو كسر إناء فضة ، أو ذهب ، أو إناء خمر : لم يضمنه ) . وكذا العود ، والطبل ، والنرد ، وآلة السحر ، والتعزيم ، والتنجيم ، وصور خيال ، والأوثان والأصنام ، وكتب المبتدعة المضلة ، وكتب الكفر ونحو ذلك . وهذا المذهب في ذلك كله . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم من الأصحاب ، في الثلاثة الأول . وقدموه في الباقي من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وصححوه . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، في الجميع . قال
ناظم المفردات : لا ضمان في المشهور . وهو منها . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن غير الصليب بما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وأطلق في المحرر في ضمان كسر آنية الذهب والفضة والخمر : روايتين . وأطلق في التلخيص في ضمان كسر أواني الخمر وشق ظروفه : روايتين . قال في المغني : حكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية : بأنه يضمن . إذا كسر أواني الذهب والفضة قال
الحارثي : وحكاها
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب في تعليقه ،
وأبو الحسين في التمام ،
وأبو يعلى الصغير في المفردات ، وغيرهم .
[ ص: 248 ] قال
الحارثي : إن أريد ضمان الأجزاء وهو ظاهر إيرادهم . فإن بعضهم علله بجواز المعاوضة عليها ، والقطع بسرقتها فمسلم . ولكن ليس محل النزاع لأنه لا خلاف فيه . وإن أريد ضمان الأرش وهو فرض المسألة فلا أعلم له وجها . وذكر مأخذهم من الرواية ، ورده .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن آنية الخمر ، إن كان ينتفع بها في غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن غير آلة اللهو مما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يضمن غير الدف . وأطلق في الرعاية في ضمان دف الصنوج : روايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يضمن دف العرس أعني : التي ليس فيها صنوج ذكرها
الحارثي وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين : رواية بجواز إتلافه في اللعب بما عدا النكاح . ورده
الحارثي . وقال في الفنون : يحتمل أن يضمن آلة اللهو ، إذا كان يرغب في مادتها . كعود ، وداقورة .
تنبيه : محل الخلاف في آنية الخمر : إذا كان مأمورا بإراقتها . واعلم أن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آنية الخمر : أنه سواء قدر على إراقتها بدون تلف الإناء أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب . نقله
المروذي . وقدمه في الفروع . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وغيره : إن لم يقدر على إراقتها إلا بتلفها : لم يضمن وإلا ضمن . فوائد : منها : لا يضمن
مخزن الخمر إذا أحرقه . على الصحيح من المذهب . نقله
ابن منصور . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ، وغيره . وقدمه في الفروع . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يضمنه . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
[ ص: 249 ] وقال
ابن القيم في الهدي : يجوز
تحريق أماكن المعاصي وهدمها . كما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105793حرق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضرار ، وأمر بهدمه } .
ومنها : لا يضمن
كتابا فيه أحاديث رديئة حرقه . على الصحيح من المذهب نقله
المروذي . وقدمه في الفروع قال في الانتصار : فجعله كآلة لهو . ثم سلمه ، على نصه في رواية
المروذي في ستر فيه تصاوير . ونص على تخريق الثياب السود . قال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان .
ومنها :
لا يضمن حليا محرما على الرجال لم يستعملوه ، ولا يصلح للنساء . قاله في الفروع .
منها : قال صاحب الفروع ، ظاهر كلام الأصحاب : أن
الشطرنج من آلة اللهو .
قلت : بل هي من أعظمها . وقد عم البلاء بها . ونقل
أبو داود : لا شيء عليه فيه .