قوله (
ولا شفعة فيما عوضه غير المال ، كالصداق وعوض الخلع ، والصلح عن دم العمد . في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق . وظاهر الشرح : الإطلاق .
أحدهما : لا شفعة في ذلك . وهو الصحيح من المذهب . قال في الكافي : لا شفعة فيه في ظاهر المذهب . قال
الزركشي : هذا أشهر الوجهين عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأكثر أصحابه . قال
ابن منجا : هذا أولى . قال
الحارثي : أكثر الأصحاب قال : بانتفاء الشفعة . منهم
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ،
وأبو علي بن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس المسائل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17381والقاضي يعقوب ، والشريفان
أبو جعفر ،
وأبو القاسم الزيدي والعكبري ،
وابن بكروس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وهذا هو المذهب . ولذلك قدمه في المتن . انتهى . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وصححه في التصحيح ، والنظم . جزم به في العمدة
[ ص: 253 ] والوجيز ، والمنور ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ، وغيرهم .
والوجه الثاني : فيه الشفعة . اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار ،
وابن حمدان في الرعاية الصغرى . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . فعلى هذا القول : يأخذه بقيمته . على الصحيح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الفائق . وصححه
الناظم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وجزم به في الهداية . وقيل : يأخذه بقيمة مقابله من مهر ودية . حكاه
الشريف أبو جعفر عن
ابن حامد . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ،
والزركشي . وسيأتي ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر الفصل السادس .
فوائد : منها : قال في الفروع ، وعلى قياس هذه المسألة : ما أخذ أجرة ، أو ثمنا في سلم ، أو عوضا في كتابة . وجزم به في الرعاية الكبرى . قال في الكافي ومثله : ما اشتراه الذمي بخمر ، أو خنزير . قال
الحارثي : وطرد أصحابنا الوجهين في الشقص المجعول أجرة في الإجارة . ولكن نقول : الإجارة نوع من البيع . فيبعد طرد الخلاف إذن . فالصحيح على أصلنا : جريان الشفعة قولا واحدا . ولو كان الشقص جعلا في جعالة : فكذلك من غير فرق . وطرد صاحب التلخيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيضا في الشقص المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة . ومنهم من قطع بنفي الشفعة فيه . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب . لا أعلم لذلك وجها . وحكى بعض شيوخنا فيما قرأت عليه طرد الوجهين أيضا في المجعول رأس مال في السلم . وهو أيضا بعيد . فإن السلم نوع من البيع . انتهى كلام
الحارثي [ ص: 254 ] ثم قال : إذا تقرر ما قلنا في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة ، فلو عجز المكاتب بعد الدفع ورق : هل تجب الشفعة إذن ؟ قال في التلخيص : يحتمل وجهين .
أحدهما : نعم .
والثاني : لا . وهو أولى .