فائدتان : إحداهما : لو
قال لأم ولده : إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص . فخدمتهم استحقته وهل تثبت فيه الشفعة ؟ يحتمل وجهين .
أحدهما : نعم . وهذا على القول بالشفعة في الإجارة .
والثاني : لا . لأنها وصية . قاله
الحارثي . وهذا الثاني هو الصواب .
الثانية : إذا قيل بالشفعة في الممهور . فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ : فالشفعة مستحقة في النصف بغير إشكال . وما بقي : إن عفا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه الزوج فهبة مبتدأة لا شفعة فيه . على الصحيح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يستحقه الشفيع . وإن لم يعف فلا شفعة فيه أيضا . على الصحيح . لدخوله في ملك الزوج قبل الأخذ . قدمه في شرح
الحارثي . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل احتمالين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وجهين . قال
الحارثي : والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى على أصول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وإن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية . ويرجع الزوج إلى نصف قيمة الشقص . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : يرجع بأقل الأمرين من نصف قيمته : يوم إصداقها ، ويوم إقباضها .