صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : لو قال لأم ولده : إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص . فخدمتهم استحقته وهل تثبت فيه الشفعة ؟ يحتمل وجهين .

أحدهما : نعم . وهذا على القول بالشفعة في الإجارة .

والثاني : لا . لأنها وصية . قاله الحارثي . وهذا الثاني هو الصواب .

الثانية : إذا قيل بالشفعة في الممهور . فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ : فالشفعة مستحقة في النصف بغير إشكال . وما بقي : إن عفا عنه الزوج فهبة مبتدأة لا شفعة فيه . على الصحيح . وقال ابن عقيل : يستحقه الشفيع . وإن لم يعف فلا شفعة فيه أيضا . على الصحيح . لدخوله في ملك الزوج قبل الأخذ . قدمه في شرح الحارثي . وذكر القاضي وابن عقيل احتمالين ، والمصنف وجهين . قال الحارثي : والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى على أصول الإمام أحمد رحمه الله وإن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية . ويرجع الزوج إلى نصف قيمة الشقص . قال القاضي وغيره : يرجع بأقل الأمرين من نصف قيمته : يوم إصداقها ، ويوم إقباضها .

التالي السابق


الخدمات العلمية