[ ص: 255 ] قوله ( الثاني : أن يكون
شقصا مشاعا من عقار ينقسم ) . يعني : قسمة إجبار . فأما
المقسوم المحدود : فلا شفعة لجاره فيه . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : تثبت الشفعة للجار . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب في التبصرة ،
وابن الزاغوني عن قوم من الأصحاب رواية . قال
الزركشي : وصححه
ابن الصيرفي . واختاره
الحارثي فيما أظن . وأخذ الرواية من نصه في رواية
أبي طالب ومثنى : لا يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار قال
الحارثي : والعجب ممن يثبت بهذا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفائق : وهو مأخذ ضعيف . وقيل : تجب
الشفعة بالشركة في مصالح عقار . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
أبي طالب ، وقد سأله عن الشفعة ؟ فقال : إذا كان طريقهما واحدا شركاء : لم يقتسموا . فإذا صرفت الطرق ، وعرفت الحدود : فلا شفعة . وهذا هو الذي اختاره
الحارثي . لا كما ظنه
الزركشي ، من أنه اختار الشفعة للجار مطلقا . فإن
الحارثي قال : ومن الناس من قال بالجواز ، لكن بقيد الشركة في الطريق . وذكر ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد المتقدم . ثم قال : وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه . ثم ذكر أدلته ، وقال : في هذا المذهب جمع بين الأخبار ، دون غيره . فيكون أولى بالصواب .
[ ص: 256 ]
فوائد : منها :
شريك المبيع أولى من شريك الطريق . على القول بالأخذ . قاله
الحارثي .
ومنها : عدم الفرق في الطريق بين كونه مشتركا بملك ، أو باختصاص . قدمه
الحارثي . وقال : ومن الناس من قال : المعتبر شركة الملك ، لا شركة الاختصاص . وهو الصحيح .
ومنها : لو
بيعت دار في طريق لها درب في طريق لا ينفذ . فالأشهر : تجب ، إن كان للمشتري طريق غيره ، أو أمكن فتح بابه إلى شارع . قاله في الفروع . وجزم به في التلخيص وغيره . وقدمه في الشرح وغيره . وقيل : لا شفعة بالشركة فيه فقط . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقيل : بلى . وأطلقهما في الفروع . وإن كان نصيب المشتري فوق حاجته . ففي الزائد وجهان . اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : وجوب الشفعة في الزائد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : والصحيح لا شفعة . وصححه
الشارح . وأطلقهما
الحارثي في شرحه ، والفروع . وكذا دهليز الجار وصحن داره . قاله في الفروع ،
والحارثي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح .
ومنها :
لا شفعة بالشركة في الشرب مطلقا . وهو النهر ، أو البئر ، يسقي أرض هذا وأرض هذا . فإذا باع أحدهما أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب . قاله
الحارثي وغيره . ونص عليه .