قوله ( الثالث :
المطالبة بها على الفور ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، ونص عليه . بل هو المشهور
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها على التراخي ما لم يرض كخيار العيب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب . قاله
الحارثي وغيره . وحكى جماعة وعدهم رواية بثبوتها على التراخي . لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى أو دليله . كالمطالبة بقسمة أو بيع ، أو هبة ، نحو : بعنيه ، أو هبه لي ، أو قاسمني ، أو بعه لفلان ، أو هبه له . انتهى . والتفريع على الأول . قوله ( ساعة يعلم ) . نص عليه . هذا المذهب . أعني أن المطالبة على الفور ساعة يعلم . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به
ابن البنا في خصاله ، والعمدة ، والوجيز ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والنظم ، وشرح
ابن منجا والحارثي ، والفروع ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . نقل
ابن منصور : لا بد من طلبها حين يسمع حتى يعلم طلبه . ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام .
قاله في الفروع وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : له طلبها في المجلس ، وإن طال . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
[ ص: 261 ] واختارها
ابن حامد أيضا ، وأكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، منهم الشريفان
أبو جعفر ،
والزيدي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس المسائل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والعكبري ، وغيرهم . قال
الحارثي : وهذا يتخرج من نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على مثله في خيار المجبرة ومن غيره . قال : وهذا متفرع على القول بالفورية ، كما في التمام ، وفي المغني . لأن المجلس كله في معنى حالة العقد . بدليل التقابض فيه لما يعتبر له القبض . ينزل منزلة حالة العقد . ولكن إيراده هنا مشعر بكونه قسيما للفورية . انتهى . قال في الفروع : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه .
قلت : ليس كما قال عن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، بل ظاهر كلامه : وجوب المطالبة ساعة يعلم . فإنه قال : ومن
لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له . انتهى . وأطلقهما في المذهب .
تنبيهان : إحداهما : قال
الحارثي : وفي جعل هذا شرطا إشكال . وهو أن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق . ورتبة ذلك الشرط تقدمه على المشروط . فكيف يقال بتقدم المطالبة على ما هو أصل له ؟ هذا خلف . أو نقول : اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها . ولا شك في توقف المطالبة على الثبوت . فيكون دورا . والصحيح : أنه شرط لاستدامة الشفعة ، لا لأصل ثبوت الشفعة . ولهذا قال : فإن أخبره سقطت شفعته . انتهى .
الثاني : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : مقيد بما إذا لم يكن عذر . فإن كان عذر مثل : أن لا يعلم ، أو علم ليلا فأخره إلى الصبح ، أو أخره لشدة جوع ، أو عطش حتى أكل أو شرب . أو أخره لطهارة أو إغلاق باب ، أو ليخرج من الحمام ، أو
[ ص: 262 ] ليقضي حاجته ، أو ليؤذن ويقيم . ويأتي بالصلاة وسنتها ، أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ، ونحو ذلك . وفي التلخيص : احتمال بأنه يقطع الصلاة ، إلا أن تكون فرضا . قال
الحارثي : وليس بشيء . وهو كما قال . فلا تسقط ، إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال . فمطالبته ممكنة ، ما عدا الصلاة . وليس عليه تخفيفها ، ولا الاقتصار على أقل ما يجزئ . ثم إن كان غائبا عن المجلس ، حاضرا في البلد . فالأولى : أن يشهد على الطلب ، ويبادر إلى المشتري بنفسه ، أو بوكيله . فإن بادر هو أو وكيله من غير إشهاد : فالصحيح من المذهب : أنه على شفعته . صححه في التلخيص ، وشرح
الحارثي ، وغيرهما . قال
الحارثي : وهو ظاهر إيراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخرين . وقيل : يشترط الإشهاد . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير . ويأتي :
هل يملك الشفيع الشقص بمجرد المطالبة أم لا ؟ عند قوله "
وإن مات الشفيع بطلت الشفعة " . وأما إن تعذر الإشهاد : سقط ، بلا نزاع ، والحالة هذه . لانتفاء التقصير . وإن اقتصر على الطلب مجردا عن مواجهة المشتري ، قال
الحارثي : فالمذهب الإجزاء . قال : وكذلك قال
أبو الحسن بن الزاغوني في المبسوط . ونقلته من خطه . فقال : الذي نذهب إليه : أن ذلك يغني عن المطالبة بمحضر الخصم . فإن ذلك ليس بشرط في صحة المطالبة . وهو ظاهر ما نقله
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وهو قياس المذهب أيضا . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في رءوس مسائله ،
والقاضي أبي الحسين في تمامه .
[ ص: 263 ] وصرح به في المحرر ، لكن بقيد الإشهاد . وهو المنصوص من رواية
أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . وهذا اختيار
أبي بكر . وإيراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : يقتضي عدم الإجزاء ، وأن الواجب المواجهة . ولهذا قال : فإن
ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض ، والمحبوس فهو على شفعته . ومعلوم أنهما لا يعجزان عن مناطقة أنفسهما بالطلب . وقد صرح به في العمدة . فقال : إن أخرها يعني : المطالبة بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة ، أو حبس ، أو مرض . فيكون على شفعته متى قدر عليها . انتهى كلام
الحارثي .