قوله ( فإن
أخره سقطت شفعته ) . يعني : على الصحيح من المذهب . وقد تقدمت رواية : بأنه على التراخي . قوله ( إلا أن يعلم وهو غائب ، فيشهد على الطلب بها . ثم إن
أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه ، أو لم يشهد ، لكنه سار في طلبها : فعلى وجهين ) . شمل كلامه مسألتين .
إحداهما : أن يشهد على الطلب حين يعلم ، ويؤخر الطلب بعده ، مع إمكانه . فأطلق في سقوط الشفعة بذلك وجهين . وأطلقهما في النظم ، والرعايتين ، والفروع والفائق ، وشرح
ابن منجا .
إحداهما : لا تسقط الشفعة بذلك . وهو المذهب . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ،
[ ص: 264 ] والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ،
والحارثي . وقال : هذا المذهب .
والوجه الثاني : تسقط إذا لم يكن عذر . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن عبدوس في تذكرته . وهو احتمال في الهداية .
تنبيهان : أحدهما : حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، ومن تبعه : أن السقوط قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال
الحارثي : ولم يحكه أحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي سواه . والذي عرفت من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي خلافه . ونقل كلامه من كتبه ، ثم قال : والذي حكاه في المغني
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : إنما قاله في المجرد فيما إذا لم يكن أشهد على الطلب . وليس بالمسألة . نبهت عليه خشية أن يكون أصلا لنقل الوجه الذي أورده . انتهى .
الثاني : قال
ابن منجا في شرحه : واعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قال في المغني " وإن أخر القدوم بعد الإشهاد " بدل قوله " وإن أخر الطلب بعد الإشهاد " وهو صحيح ، لأنه لا وجه لإسقاط الشفعة بتأخير الطلب بعد الإشهاد . لأن الطلب حينئذ لا يمكن . بخلاف القدوم ، فإنه ممكن . وتأخير ما يمكن لإسقاطه الشفعة وجه . بخلاف تأخير ما لا يمكن . انتهى . وكذلك
الحارثي مثل بما لو تراخى السير . انتهى . فعلى كلا الوجهين : إذا وجد عذر ، مثل أن لا يجد من يشهده ، أو وجد من لا تقبل شهادته كالمرأة ، والفاسق ونحوهما أو وجد من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة : لم تسقط الشفعة . وإن
لم يجد إلا مستوري الحال فلم يشهدهما . فهل تبطل شفعته أم لا ؟ فيه احتمالان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ، والفروع .
[ ص: 265 ] قلت : الصواب أنها لا تسقط شفعته . لأن الصحيح من المذهب : أن شهادة مستوري الحال لا تقبل . فهما كالفاسق بالنسبة إلى عدم قبول شهادتهما . فإن أشهدهما لم تبطل شفعته ، ولو لم تقبل شهادتهما . وكذلك إن لم يقدر إلا على شاهد واحد فأشهده أو ترك إشهاده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، قال
الحارثي : وإن وجد عدلا واحدا . ففي المغني : إشهاده وترك إشهاده سواء ، قال : وهو سهو . فإن شهادة الواحد معمول بها مع يمين الطالب . فتعين اعتبارها . ولو
قدر على التوكيل فلم يوكل ، فهل تسقط شفعته ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا تبطل . وهو المذهب . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
والوجه الثاني : تبطل اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
فائدة : لفظ الطالب " أنا طالب أو مطالب ، أو آخذ بالشفعة ، أو قائم على الشفعة " ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ . لأنه محصل للغرض .