فوائد : إحداهما : لو
لقي المشتري ، فسلم عليه . ثم عقبه بالطلب . فهو على شفعته . قاله الأصحاب .
[ ص: 267 ] وكذا لو قال بعد السلام " بارك الله لك في صفقتك " ذكره
الآمدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغير واحد . وصححه في الرعاية . وقدمه في الفروع . وكذا لو دعا له بالمغفرة ونحوه . وفيهما احتمال تسقط بذلك .
الثانية : الحاضر المريض والمحبوس كالغائب في اعتبار الإشهاد . فإن ترك ففي السقوط من الخلاف .
الثالثة : لو
نسي المطالبة أو البيع أو جهلها . فهل تسقط الشفعة ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في المغني : إذا ترك الطلب نسيانا له ، أو للبيع ، أو تركه جهلا باستحقاقه : سقطت شفعته . وقدمه في الشرح . وقاسه هو
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني على الرد بالعيب . وفيه نظر . وفيه وجه آخر : أنها لا تسقط .
قلت : وهو الصواب . قال
الحارثي : وهو الصحيح . وقال : يحسن بناء الخلاف على الروايتين في خيار المعتقة تحت العبد ، إذا مكنته من الوطء جهلا بملكها للفسخ ، على ما يأتي . وإن أخره جهلا بأن التأخير مسقط . فإن كان مثله لا يجهله : سقطت لتقصيره ، وإن كان مثله يجهله . فقال في التلخيص : يحتمل وجهين .
أحدهما : لا تسقط . قال
الحارثي : وهو الصحيح . وجزم به في الرعاية ، والنظم ، والفائق .
قلت : وهو الصوب .
والوجه الثاني : تسقط . ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " إذا
باع الشفيع ملكه قبل علمه " . ولو
قال " له بكم اشتريت ؟ " أو " اشتريت رخيصا " فهل تسقط الشفعة ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية ، والفروع .
[ ص: 268 ] قلت : قواعد المذهب تقتضي سقوطها مع علمه .