صفحة جزء
فوائد : إحداهما : لو لقي المشتري ، فسلم عليه . ثم عقبه بالطلب . فهو على شفعته . قاله الأصحاب . [ ص: 267 ] وكذا لو قال بعد السلام " بارك الله لك في صفقتك " ذكره الآمدي ، والمصنف ، وغير واحد . وصححه في الرعاية . وقدمه في الفروع . وكذا لو دعا له بالمغفرة ونحوه . وفيهما احتمال تسقط بذلك .

الثانية : الحاضر المريض والمحبوس كالغائب في اعتبار الإشهاد . فإن ترك ففي السقوط من الخلاف .

الثالثة : لو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها . فهل تسقط الشفعة ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في المغني : إذا ترك الطلب نسيانا له ، أو للبيع ، أو تركه جهلا باستحقاقه : سقطت شفعته . وقدمه في الشرح . وقاسه هو والمصنف في المغني على الرد بالعيب . وفيه نظر . وفيه وجه آخر : أنها لا تسقط . قلت : وهو الصواب . قال الحارثي : وهو الصحيح . وقال : يحسن بناء الخلاف على الروايتين في خيار المعتقة تحت العبد ، إذا مكنته من الوطء جهلا بملكها للفسخ ، على ما يأتي . وإن أخره جهلا بأن التأخير مسقط . فإن كان مثله لا يجهله : سقطت لتقصيره ، وإن كان مثله يجهله . فقال في التلخيص : يحتمل وجهين .

أحدهما : لا تسقط . قال الحارثي : وهو الصحيح . وجزم به في الرعاية ، والنظم ، والفائق . قلت : وهو الصوب .

والوجه الثاني : تسقط . ويأتي في كلام المصنف " إذا باع الشفيع ملكه قبل علمه " . ولو قال " له بكم اشتريت ؟ " أو " اشتريت رخيصا " فهل تسقط الشفعة ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية ، والفروع . [ ص: 268 ] قلت : قواعد المذهب تقتضي سقوطها مع علمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية