قوله ( وإن
ترك الطلب لكون المشتري غيره . فتبين أنه هو : فهو على شفعته ) . وهذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ،
وابن منجا ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وفيه وجه آخر : أنها تسقط . وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن
أخبره من يقبل خبره ، فلم يصدقه : سقطت شفعته ) إذا أخبره عدل واحد فلم يصدقه : سقطت شفعته . على الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقيل : لا تسقط . وهو وجه ذكره
الآمدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد . وصححه
الناظم . وهما احتمالان
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . قال في التلخيص : بناء على اختلاف الروايتين في الجرح والتعديل والرسالة : هل يقبل منها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين ؟ .
قلت : الصحيح من المذهب : أنه لا بد فيها من اثنين ، على ما يأتي في باب طريق الحكم وصفته في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . والذي يظهر : أنهما ليسا مبنيان عليهما . لأن الصحيح هنا غير الصحيح هناك وأطلقهما في المحرر ، والفروع .
[ ص: 269 ]
تنبيهان : أحدهما : المرأة كالرجل ، والعبد كالحر ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هما كالفاسق . وقدمه في الفائق . قال
الحارثي : وإلحاق العبد بالمرأة والصبي غلط . لكونه من أهل الشهادة بغير خلاف في المذهب . انتهى . وإن أخبر مستور الحال سقطت . قدمه في الفائق . وقيل : لا تسقط . وأطلقهما في الفروع . وإن أخبره فاسق أو صبي : لم تسقط شفعته . إذا علمت ذلك : فإذا ترك تكذيبا للعدل أو العدلين على ما مر : بطلت شفعته . قال
الحارثي : هذا ما أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وجمهور الأصحاب . قال : ويتجه التقييد بما إذا كانت العدالة معلومة أو ظاهرة لا تخفى على مثله . أما إن جهل ، أو كانت بمحل الخفاء أو التردد : فالشفعة باقية لقيام العذر . هذا كله إذا لم يبلغ الخبر حد التواتر . أما إن بلغ : فتبطل الشفعة بالترك ولا بد . وإن كانوا فسقة ، على ما لا يخفى . انتهى .
التنبيه الثاني : محل ما تقدم : إذا لم يصدقه . أما إن صدقه ، ولم يطالب بها : فإنها تسقط . سواء كان المخبر ممن لا يقبل خبره أو يقبل . لأن العلم قد يحصل بخبر من لا يقبل خبره لقرائن . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح وغيرهما . قوله ( أو
قال للمشتري : بعني ما اشتريت ، أو صالحني : سقطت شفعته ) . إذا
قال للمشتري : بعني ما اشتريت ، أو هبه لي ، أو ائتمني عليه : سقطت
[ ص: 270 ] شفعته . على الصحيح من المذهب . وقطع به الأصحاب . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم ،
والحارثي . وقال : يقوى عندي انتفاء السقوط ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب صاحب
الإمام مالك رحمهما الله . وإن قال : صالحني عليه ، سقطت شفعته أيضا ، على الصحيح من المذهب . قطع به في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح . ونصراه هنا . وجزم به في الشرح في باب الصلح . وكذا جزم به هناك صاحب التلخيص وغيره . قال في الرعايتين ، والحاويين : تسقط الشفعة في أصح الوجهين . وقيل : لا تسقط . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قاله
الحارثي . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق هناك . وأطلقهما في النظم أيضا . وتقدم ذلك في باب الصلح .
تنبيه : محل الخلاف : في سقوط الشفعة ، وهو واضح . أما الصلح عنها بعوض : فلا يصح . قولا واحدا . قاله الأصحاب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره في باب الصلح .
فائدة : لو
قال : بعه ممن شئت ، أو وله إياه ، أو هبه له ، ونحو هذا : بطلت الشفعة . وكذا لو قال : أكرني ، أو ساقني ، أو اكترى منه أو ساقاه . وإن قال : إن باعني ، وإلا فلي الشفعة . فهو كما لو قال : بعني . قدمه
الحارثي وقال : ويحتمل أنه إن لم يبعه : أنها لا تسقط . ولو قال له المشتري : بعتك ، أو وليتك . فقبل : سقطت .
[ ص: 271 ] قوله ( وإن
دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين . فهو على شفعته ) وإن دل على البيع أي : صار دلالا . وهو السفير في البيع . فهو على شفعته قولا واحدا ، وإن توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته أيضا . على الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . واختاره
الشريف ، وغيره . قال
الحارثي : قال الأصحاب : لا تبطل شفعته . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وغيره قال في الفروع : لا تسقط بتوكيله في الأصح . وقدمه في المغني ، والشرح . ونصراه . وقيل : تسقط الشفعة بذلك . وقيل : لا تسقط إذا كان وكيلا للبائع . وقيل : لا تسقط إذا كان وكيلا للمشتري . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال
الحارثي : وحكاية
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب : عدم السقوط . وكذا هو في المجرد وغيره . وهذا وأمثاله غريب من
الحارثي . فإنه إذا لم يطلع على المكان الذي نقل منه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : تكلم في ذلك ، واعترض على
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهذا غير لائق . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ثقة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيره له أقوال كثيرة في كتبه . وقد تكون في غير أماكنها وقد تقدم له نظير ذلك في مسائل . قال
الحارثي : ومن الأصحاب من قال في صورة البيع : ينبني على اختلاف الرواية في الشراء من نفسه . إن قلنا : لا . فلا شفعة . وإن قلنا نعم . فنعم .