قوله ( وإن
أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح
الحارثي ، وغيرهم .
[ ص: 272 ] قال
الزركشي : عليه الأصحاب . ( ويحتمل أن تسقط ) وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . ذكرها
أبو بكر في الشافي . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والقواعد .