صفحة جزء
فائدة : قوله ( الشرط الرابع : أن يأخذ جميع المبيع ) . قال الحارثي : هذا الشرط كالذي قبله ، من كونه ليس شرطا لأصل استحقاق الشفعة . فإن أخذ الجميع أمر يتعلق بكيفية الأخذ . والنظر في كيفية الأخذ : فرع استقراره . فيستحيل جعله شرطا لثبوت أصله . قال : والصواب ، أن يجعل شرطا للاستدامة كما في الذي قبله . انتهى . قوله ( فإن كانا شفيعين . فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية إسحاق بن منصور . وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف في المغني ، والكافي ، والشارح ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . قال الحارثي : المذهب عند الأصحاب جميعا : تفاوت الشفعة بتفاوت الحصص قال في الفائق : الشفعة بقدر الحق . في أصح الروايتين . قال الزركشي : هذا الصحيح المشهور من الروايتين . وجزم به ابن عقيل في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وقال : اختاره الأكثر . قلت : منهم الخرقي ، وأبو بكر ، وأبو حفص ، والقاضي . [ ص: 276 ] قال الزركشي : وجمهور أصحابه . وعنه : الشفعة على عدد الرءوس . اختاره ابن عقيل . فقال في الفصول : هذا الصحيح عندي . وروى الأثرم عنه الوقف في ذلك . حكاه الحارثي .

التالي السابق


الخدمات العلمية