فائدة : قوله
( الشرط الرابع : أن يأخذ جميع المبيع ) . قال
الحارثي : هذا الشرط كالذي قبله ، من كونه ليس شرطا لأصل استحقاق الشفعة . فإن أخذ الجميع أمر يتعلق بكيفية الأخذ . والنظر في كيفية الأخذ : فرع استقراره . فيستحيل جعله شرطا لثبوت أصله . قال : والصواب ، أن يجعل شرطا للاستدامة كما في الذي قبله . انتهى . قوله (
فإن كانا شفيعين . فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور . وعليه جماهير الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والكافي ،
والشارح ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . قال
الحارثي : المذهب عند الأصحاب جميعا : تفاوت الشفعة بتفاوت الحصص قال في الفائق : الشفعة بقدر الحق . في أصح الروايتين . قال
الزركشي : هذا الصحيح المشهور من الروايتين . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وقال : اختاره الأكثر .
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
وأبو حفص ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي .
[ ص: 276 ] قال
الزركشي : وجمهور أصحابه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الشفعة على عدد الرءوس . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . فقال في الفصول : هذا الصحيح عندي . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه الوقف في ذلك . حكاه
الحارثي .