فائدة : قوله ( فإن
ترك أحدهما شفعته : لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك ) . وهذا بلا نزاع . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا . وكذا لو
حضر أحد الشفعاء وغاب الباقون . فقال الأصحاب : ليس له إلا أخذ الكل ، أو الترك . قال
الحارثي : وإطلاق نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ينتظر بالغالب من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل يقتضي الاقتصار على حصته . قال : وهذا أقوى . والتفريع على الأول . فقال في التلخيص : ليس له تأخير شيء من الثمن إلى حضور الغائبين . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وجهين . وأطلقاهما .
أحدهما : لا يؤخر شيئا . فإن فعل بطل حقه من الشفعة .
والوجه الثاني : له ذلك . ولا يبطل حقه . وهو ما أورده
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . فإن
كان الغائب اثنين ، وأخذ الحاضر الكل ، ثم قدم أحدهما : أخذ النصف من الحاضر أو العفو . فإن أخذ ثم قدم الآخر : فله مقاسمتهما . يأخذ من كل منهما ثلث ما في يده . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . وقدمه
الحارثي . وقال
ابن الزاغوني : القادم بالخيار بين الأخذ من الحاضر ، وبين نقض
[ ص: 277 ] شفعته في قدر حقه . فيأخذ من المشتري إن تراضوا على ذلك ، وإلا نقض الحاكم كما قلنا . ولم يجبر الحاضر على التسليم إلى القادم . قال : وهذا ظاهر المذهب فيما ذكر أصحابنا . حكاه في كتاب الشروط . ثم إن ظهر الشقص مستحقا : فهذه الثلاثة على المشتري . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم . وكلام
ابن الزاغوني : يقتضي أن عهدة كل واحد ممن تسلم منه . وإذا
أخذ الحاضر الكل . ثم قدم أحدهما ، وأراد الاقتصار على حصته ، وامتنع من أخذ النصف . فقال أصحابنا : له ذلك . فإذا أخذه ، ثم قدم الغائب الثاني . فإن أخذ من الحاضر سهمين ولم يتعرض للقادم الأول : فلا كلام . وإن تعرض ، فقال الأصحاب منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف له أن يأخذ منه ثلثي سهم . وهو ثلث ما في يده . قال
الحارثي : وللشافعية وجه : يأخذ الثاني من الحاضر نصف ما في يده . وهو الثلث . قال : وهو أظهر إن شاء الله .