قوله ( فإن كان المشتري شريكا : فالشفعة بينه وبين الآخر ) . مثال ذلك : أن
تكون الدار بين ثلاثة . فيشتري أحدهم نصيب شريكه . فالشقص بين المشتري وشريكه . قاله الأصحاب . ولا أعلم فيه نزاعا . لكن قال
الحارثي : عبر في المتن عن هذا بقوله " فالشفعة بينه وبين الآخر " كذا عبر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره . وفيه تجوز . فإن حقيقة الشفعة انتزاع الشقص من يد من انتقلت إليه . وهو متخلف في حق المشتري . لأنه الذي انتقل إليه هذا . قوله ( وإذا كانت
دارا بين اثنين . فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين . ثم علم شريكه : فله أن يأخذ باليمين ، وله أن يأخذ بأحدهما ) .
[ ص: 278 ] قاله الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما . وهي تعدد العقد . قوله ( فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته ، في أحد الوجهين ) . وهو الصحيح من المذهب . صححه في النظم ، وشرح
الحارثي ، والتصحيح . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والفائق . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني : لا يشاركه فيها . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وفيه وجه ثالث . وهو : إن عفا الشفيع عن الأول : شاركه في الثاني . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قوله ( وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول ) بلا نزاع ( وهل يشاركه في شفعة الثاني ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : يشاركه . صححه في التصحيح ، والنظم .
والوجه الثاني : لا يشاركه . قال
الحارثي : وهو الأصح .
قلت : وهو الصواب .