صفحة جزء
قوله ( فإن كان المشتري شريكا : فالشفعة بينه وبين الآخر ) . مثال ذلك : أن تكون الدار بين ثلاثة . فيشتري أحدهم نصيب شريكه . فالشقص بين المشتري وشريكه . قاله الأصحاب . ولا أعلم فيه نزاعا . لكن قال الحارثي : عبر في المتن عن هذا بقوله " فالشفعة بينه وبين الآخر " كذا عبر أبو الخطاب وغيره . وفيه تجوز . فإن حقيقة الشفعة انتزاع الشقص من يد من انتقلت إليه . وهو متخلف في حق المشتري . لأنه الذي انتقل إليه هذا . قوله ( وإذا كانت دارا بين اثنين . فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين . ثم علم شريكه : فله أن يأخذ باليمين ، وله أن يأخذ بأحدهما ) . [ ص: 278 ] قاله الأصحاب . منهم القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما . وهي تعدد العقد . قوله ( فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته ، في أحد الوجهين ) . وهو الصحيح من المذهب . صححه في النظم ، وشرح الحارثي ، والتصحيح . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والفائق . وقدمه ابن رزين في شرحه .

والوجه الثاني : لا يشاركه فيها . اختاره القاضي ، وابن عقيل . وفيه وجه ثالث . وهو : إن عفا الشفيع عن الأول : شاركه في الثاني . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قوله ( وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول ) بلا نزاع ( وهل يشاركه في شفعة الثاني ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : يشاركه . صححه في التصحيح ، والنظم .

والوجه الثاني : لا يشاركه . قال الحارثي : وهو الأصح . قلت : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية