قوله (
وتصلي ما شاءت من الصلوات ) . هذا هو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تجمع بين فرضين . قال في الفروع : أطلقهما غير واحد . وهي ظاهر كلامه في المستوعب وغيره . وقيدها بعض الأصحاب . فقال : لا تجمع بين فرضين بوضوء ، للأمر بالوضوء لكل صلاة ولخفة عذرها فإنها
لا تصلي قائمة بخلاف المريض . وقال
ابن تميم : وظاهر كلام
السامري أن الاستحاضة لا تبيح الجمع انتهى .
قلت : قال في المستوعب ، والواجب عليها : أن
تتوضأ لوقت كل صلاة . ولها أن تصلي بتلك الطهارة ما شاءت من صلاة الوقت والفوائت ، والنوافل .
وتجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وقال : إن
توضأت ودخل عليها وقت صلاة ، أو خرج وقت صلاة : بطلت طهارتها . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن أبي موسى : أنها تتوضأ لكل صلاة . وظاهر قولهما : أنه لا يجوز لها أن تصلي صلاتين في وقت واحد ، لا أداء ولا قضاء . وقد حمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ( لكل صلاة ) على أن معناه لوقت كل صلاة . وعندي أنه محمول على ظاهره . فيكون في المسألة روايتان ، كما في التيمم انتهى . قال في المغني ،
والزركشي ، وغيرهم : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : تتوضأ لكل فريضة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف وغيره : تجمع بالغسل .
لا تختلف الرواية فيه ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم وغيرهما . وقال في الجامع الكبير : وإنما تجمع في وقت الثانية . وقدمه في الرعاية الكبرى .