قوله ( وإن
تلف بعض المبيع ، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن ) . هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . إلا أن
ابن حامد اختار : أنه إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن كما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه .
فائدة : لو
تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن ، مع بقاء عينه . فليس له الأخذ إلا بكل الثمن ، أو الترك . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وصاحب التلخيص ،
والشارح ، وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير . وفيه وجه آخر : له الأخذ بالحصة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب . قال
الحارثي : وأظن أو أجزم أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق . قال : وهو الصحيح