صفحة جزء
قوله ( وإن تلف بعض المبيع ، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن ) . هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . إلا أن ابن حامد اختار : أنه إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن كما نقله المصنف عنه .

فائدة : لو تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن ، مع بقاء عينه . فليس له الأخذ إلا بكل الثمن ، أو الترك . قطع به المصنف في المغني ، وصاحب التلخيص ، والشارح ، وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير . وفيه وجه آخر : له الأخذ بالحصة . اختاره القاضي يعقوب . قال الحارثي : وأظن أو أجزم أنه قول القاضي في التعليق . قال : وهو الصحيح

التالي السابق


الخدمات العلمية