قوله (
ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين ) .
إذا بيع طلق في شركة وقف : فهل يستحقه الموقوف عليه ؟ لا يخلو : إما أن نقول يملك الموقوف عليه الوقف أو لا ؟ . فإن قلنا يملكه وهو المذهب على ما يأتي فالصحيح من المذهب هنا : أنه لا شفعة له . جزم به في الوجيز وغيره . وقطع به أيضا
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، والشريفان
أبو جعفر ،
والزيدي وأبو الفرج الشيرازي . في آخرين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وصححه في الخلاصة ، والنظم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : له الشفعة . قال
الحارثي : وجوب الشفعة على قولنا بالملك : هو الحق . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والكافي . وإن قلنا : لا يملك الموقوف عليه الوقف : فلا شفعة أيضا . على الصحيح من
[ ص: 284 ] المذهب . قطع به الجمهور . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وصاحب المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، ومن تقدم ذكره في المسألة الأولى ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل له : الشفعة . قال في الرعاية الكبرى : وقيل إن قلنا : القسمة إفراز ، وجبت . وإلا فلا . انتهى . اختار في الترغيب إن قلنا : القسمة إفراز وجبت هي والقسمة بينهما . فعلى هذا الأصح : يؤخذ بها موقوف جاز بيعه . قال في التلخيص بعد أن حكى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب المتقدم ويتخرج عندي وإن قلنا : يملكه في الشفعة وجهان مبنيان على أنه : هل يقسم الوقف ، والطلق أم لا ؟ . فإن قلنا : القسمة إفراز : قسم ، وتجب الشفعة . وإن قلنا بيع فلا قسمة ولا شفعة . انتهى . قال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين هذا كله مفرع على المذهب في جواز
قسمة الوقف من الطلق . أما على الوجه الآخر بمنع القسم : فلا شفعة . إذا لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار . وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين على الخلاف في قبول القسمة . انتهى .
تنبيه : هذه الطريقة التي ذكرناها وهي : إن قلنا الموقوف عليه يملك الوقف وجبت الشفعة ، أو لا يملك فلا شفعة هي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وجماعة وللأصحاب طريقة أخرى . وهي أن الخلاف جار سواء قلنا : يملك الموقوف عليه الوقف أم لا . وهي طريقة الأكثرين . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وغيره . ومنهم من قال : إن قلنا بعدم الملك فلا شفعة . وإن قيل بالملك : فوجهان . وهي طريقة صاحب المحرر . واختاره في التلخيص . لكن بناه على ما تقدم .