فائدتان : إحداهما :
لا يسقط رهنه الشفعة . على الصحيح من المذهب . وإن سقطت بالوقف والهبة والصدقة . قدمه في الفروع . ونصره
الحارثي . وقيل : الرهن كالوقف والهبة والصدقة . جزم به في الكافي ، والمغني والوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال
الحارثي : ألحق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الرهن بالوقف والهبة . وهو بعيد عن نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . فإنه أبطل في الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك . والرهن غير خارج عن الملك . فامتنع الإلحاق . انتهى . وقال في الفائق : وخص
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي النص بالوقف . ولم يجعل غيره مسقطا . اختاره شيخنا يعني
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وكلام الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف يقتضي مساواة الرهن والإجارة وكل عقد لا تجب الشفعة فيه للوقف . قال يعني
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ولو جعله صداقا أو عوضا عن خلع : انبنى على الوجهين في الأخذ بالشفعة . انتهى . وقدم في الرعاية سقوطها بإجارة وصدقة .
الثانية :
لو أوصى بالشقص . فإن أخذ الشفيع قبل القبول : بطلت الوصية واستقر الأخذ . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والحارثي ، وغيرهم .
[ ص: 287 ] وإن طلب ولم يأخذ بعد : بطلت الوصية أيضا ، ويدفع الثمن إلى الورثة . لأنه ملكهم . وإن كان الموصي له قبل قبل أخذ الشفيع أو طلبه : فكما مر في الهبة . تنقطع الشفعة بها على المذهب . قال
الحارثي : وعلى المحكي عن
أبي بكر وإن كان لا يثبت
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه لا ينقطع ، وهو الحق . انتهى . وهو مقتضى إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني .