قوله (
وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعتين شاء ) . هذا المذهب بلا ريب . والمشهور عند الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال
ابن أبي موسى : يأخذه ممن هو في يده . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة . لأنه قال : إذا خرج من يده وملكه ، كيف يسلم ؟ . وقيل : البيع باطل . وهو ظاهر كلام
أبي بكر في التنبيه . قاله في القاعدة الرابعة والعشرين . وقال في آخر القاعدة الثالثة والخمسين : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن تصرف المشتري في الشقص المشفوع يصح ، ويقف على إجازة الشفيع .