قوله ( وإن
فسخ البيع بعيب أو إقالة فللشفيع : أخذه إذا تقايلا الشقص . ثم علم المشتري ، إن قلنا : الإقالة بيع . فله الأخذ من أيهما شاء ) فإن أخذ من المشتري نقض الإقالة ليعود الشقص إليه . فيأخذ منه . وإن قلنا فسخ : فله الشفعة أيضا . على الصحيح من المذهب . قال
الحارثي : ذكره الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في آخرين . انتهى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والنظم ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره .
[ ص: 288 ] قال
الحارثي : ثم ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في كتابيه : أنه يفسخ الإقالة ، ليرجع الشقص إلى المشتري فيأخذ منه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لأنه لا يمكنه الأخذ معها . وقال
ابن أبي موسى : للشفيع انتزاعه من يد البائع . قال
الحارثي : والأول أولى . لأن الاستشفاع الانتزاع من يد المشتري . وهذا معنى قوله " لا يمكن الأخذ معها " . وقد نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية
ابن الحكم على بطلان الشفعة . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أن الشفيع عفا ولم يطالب . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال في المستوعب : وعندي أن الكلام على ظاهره . ومتى تقايلا قبل المطالبة بالشفعة : لم تجب الشفعة . كذا قال صاحب التلخيص ، وزاد : فيكون على روايتين . قال
الحارثي : والبطلان هو الذي يصح عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله .
فائدة : لو تقايلا بعد عفو الشفيع ، ثم عن له المطالبة : ففي المجرد والفصول إن قيل : الإقالة فسخ ، فلا شيء له . وإن قيل : هي بيع ، تجددت الشفعة . وأخذ من البائع لتجدد السبب . فهو كالعود إليه بالبيع الصريح . واقتصر عليه
الحارثي . وإن فسخ البيع بعيب قديم ، ثم علم الشفيع وطالب مقدما على العيب . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : له الشفعة . كذا قال الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في آخرين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس له الأخذ إذا فسخ بعيب . ذكره في المستوعب ، والتلخيص ، أخذا من نصه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم في المقايلة . وأكثرهم حكاه قولا ، ومال إليه
الحارثي .