[ ص: 289 ] فوائد : منها : لو
باع شقصا بعبد ، ثم وجد العبد معيبا . فقال في المغني ، والمجرد ، والفصول وغيرهم : له رد العبد واسترجاع الشقص . ولا شيء للشفيع . واختار
الحارثي ثبوت الشفعة له . انتهى . قال الأصحاب : وإن
أخذ الشفيع الشقص : ثم وجد البائع العيب : لم يملك استرداد الشقص . لأنه يلزم
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه بطلان عقد آخر .
قلت : فيعايى بها . ولكن يرجع بقيمة الشقص . والمشتري قد أخذ من الشفيع قيمة العبد . فإن ساوت قيمة العبد فذاك . وإن زادت إحداهما على الأخرى . ففي رجوع باذل الزيادة من المشتري والشفيع على صاحبه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح .
أحدهما : يرجع بالزيادة . وهو الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد . وجزم به في الكافي . وصححه في الفروع .
والوجه الثاني : لا يرجع . وإن عاد الشقص إلى المشتري بعد دفع قيمته ببيع أو إرث أو هبة أو غيرها . ففي المجرد ، والفصول : لا يلزمه الرد على البائع ، ولا للبائع استرداده . قال في المغني ، والشرح : ليس للشفيع أخذه بالبيع الأول . انتهيا . وإن أخذ البائع الأرش ولم يرد . فإن كان الشفيع أخذ بقيمته صحيحا ، فلا رجوع للمشتري عليه . وإن أخذ بقيمته معيبا ، فللمشتري الرجوع بما أدى من الأرش . ذكره الأصحاب . ولو عفا البائع مجانا وبالقيمة صحيحا . ففي المغني ، والشرح : لا يرجع الشفيع على المشتري بشيء . واقتصر عليه
الحارثي . وقيل : يرجع على المشتري بالأرش . وأطلقهما في الفروع .
[ ص: 290 ]
ومنها : لو اشترى شقصا بعبد أو بثمن معين ، وظهر مستحقا : فالبيع باطل ، ولا شفعة . وعلى الشفيع رد الشقص إن أخذه . وإن ظهر البعض مستحقا بطل البيع فيه . وفي الباقي روايتا تفريق الصفقة .
ومنها : لو كان الشراء بثمن في الذمة ونقده ، فخرج مستحقا : لم يبطل البيع ، والشفعة بحالها . ويرد الثمن إلى مالكه . وعلى المشتري ثمن صحيح . فإن تعذر لإعسار أو غيره . ففي المغني ، والشرح : للبائع فسخ البيع . وتقدم حق الشفيع .
ومنها لو كان الثمن مكيلا أو موزونا ، فتلف قبل قبضه بطل البيع ، وانتفت الشفعة . فإن كان الشفيع أخذ الشفعة لم يكن لأحد استرداده . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
ومنها :
لو ارتد المشتري ، وقتل أو مات . فللشفيع الأخذ من بيت المال . قاله
الشارح : واقتصر عليه
الحارثي . قوله ( أو تحالفا ) . يعني إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ولا بينة وتحالفا ، وتفاسخا ، فلا يخلو : إما أن يكون قبل أخذ الشفيع أو بعده . فإن كان قبل أخذ الشفيع وهي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فللشفيع الأخذ . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطعوا به . قال
الحارثي : ويتخرج انتفاء الشفعة من مثله في الإقالة والرد بالعيب ، على الرواية المحكية وأولى . فعلى المذهب : يأخذه بما حلف عليه البائع . لأنه مقر بالبيع بالثمن الذي حلف عليه ، ومقر له بالشفعة ، وإن وجد التفاسخ بعد أخذ الشفيع أقر بيد الشفيع ، وكان عليه للبائع ما حلف عليه .