تنبيه : ظاهر قوله
( وإن أجره أخذه الشفيع . وله الأجرة من يوم أخذه ) . [ ص: 291 ] أن الإجارة لا تنفسخ ، ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه بالشفعة ، وهو أحد الوجوه . جزم به في الشرح ، وشرح
ابن منجا ، والنظم . قال
الحارثي : وفيه إشكال .
الوجه الثاني : تنفسخ من حين أخذه وهو المذهب . جزم به في المحرر ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في الفروع والرعايتين . قال في الفروع ، وفي الإجارة في الكافي : الخلاف في هبة . انتهى . وأطلقهما في الحاوي الصغير .
والوجه الثالث : للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها . قال في القاعدة السادسة والثلاثين : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في مسألة إعارة العارية . قال : وهو أظهر . انتهى . قال
الحارثي : ويتخرج من الوجه الذي نقول : تتوقف صحة الإجارة على إجازة البطن الثاني في الوقف ، إجازة الشفيع هنا . إن أجازه : صح . وإلا بطل في حقه بالأولى . قال : وهذا أقوى . انتهى . وأطلق الأوجه الثلاثة في القواعد . ولم يذكر الوجه الثالث في الفروع . قوله ( وإن استغله فالغلة له ) بلا نزاع . إن أخذه الشفيع وفيه زرع ، أو ثمرة ظاهرة : فهي للمشتري ، مبقاة إلى الحصاد والجذاذ . يعني بلا أجرة . وهذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرح الهداية : هذا أصح الوجهين لأصحابنا . وجزم به في المغني والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح
الحارثي . وقيل : تجب في الزرع الأجرة ، من حين أخذ الشفيع . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
[ ص: 292 ] قال
ابن رجب في القواعد : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب . وهذا الوجه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار . قال في الفروع : فيتوجه منه تخريج في الثمرة .
قلت : وهو ظاهر بحث
ابن منجا في شرحه . قال
الحارثي لما علل بكلامه في المغني وهذا بالنسبة إلى وجوب الأجرة للشفيع في المؤجر مشكل جدا . فينبغي أن يخرج وجوب الأجرة هنا من وجوبها هناك .
تنبيه : مفهوم قوله ( أو ثمرة ظاهرة ) . أن ما لم يظهر يكون ملكا للشفيع . وذلك كالشجر إذا كبر ، والطلع إذا لم يؤبر ، ونحوهما . وهو كذلك . قاله الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم .
فائدة : لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري : كانت التمرة له . على الصحيح من المذهب . قطع به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه
الحارثي ، وفيه وجه : هي للشفيع .