فائدة : لو
باع بعض الحصة جاهلا . فإن قيل بالشفعة فيما لو باع الكل في هذه الحال . فلا كلام . وإن قيل بسقوطها فيه : فهنا وجهان . أوردهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وجههما : ما تقدم في أصل المسألة . قال
الحارثي : والأصح جريان الشفعة بالأولى .