الثانية : لو
قال البائع : الثمن ثلاثة آلاف . وقال المشتري : ألفان . وقال الشفيع : ألف ، وأقاموا البينة . فالبينة للبائع . على ما تقدم ، لدعوى الزيادة .
الثالثة : لو
كان الثمن عرضا واختلف الشفيع والمشتري في قيمته . فإن وجد
[ ص: 305 ] قوم . وإن تعذر : فالقول قول المشتري مع يمينه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وإن أقاما بينة بقيمته . قال
الحارثي : فالأظهر التعارض . ويحتمل تقديم بينة الشفيع .