[ ص: 311 ] فائدة : قوله ( وعهدة الشفيع على المشتري . وعهدة المشتري على البائع ) وهذا بلا نزاع . لكن يستثنى من ذلك :
إذا أقر البائع بالبيع ، وأنكر المشتري وقلنا بثبوت الشفعة على ما تقدم . فإن العهدة على البائع . لحصول الملك له من جهته . قاله
الزركشي . وهو واضح . و " العهدة " فعلة من العهد . وهي في الأصل كتاب الشراء . وتقدم الكلام على ضمان العهدة ، وعلى معناها في باب الضمان . والمراد هنا : رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه بالثمن أو بالأرش ، عند استحقاق الشقص أو عيبه . فيكون وثيقة للبيع لازمة للمتلقى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . فيكون عهدة بهذا الاعتبار . فلو علم المشتري العيب عند البيع ، ولم يعلمه الشفيع عند الأخذ : فلا شيء للمشتري . وللشفيع الرد والأخذ بالأرش . على الصحيح من المذهب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وجها بانتفاء الأرش . وإن علمه الشفيع ، ولم يعلمه المشتري : فلا رد لواحد منهما ولا أرش . قدمه
الحارثي . وفي الشرح وجه بأن المشتري يأخذ الأرش . وهو ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والسامري . فعليه : إن أخذه سقط عن الشفيع ما قابله من الثمن ، تحقيقا لمماثلة الثمن الذي استقر العقد عليه . وإن علماه فلا رد لواحد منهما . ولا أرش . وفي صورة عدم علمهما : إن لم يرد الشفيع فلا رد للمشتري . وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري : أخذ المشتري من البائع . وإن لم يأخذه الشفيع : ففي أخذ المشتري الوجهان .
[ ص: 312 ] وعلى الوجه بالأخذ : إن لم يسقطه الشفيع عن المشتري سقط
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه بقدره من الثمن ، وإن أسقطه توفر على المشتري . قوله ( فإن أبى المشتري قبض المبيع : أجبره الحاكم عليه ) . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وابنه
أبو الحسين ، والشريفان
أبو جعفر ،
وأبو القاسم الزيدي nindex.php?page=showalam&ids=17381والقاضي يعقوب ،
والشيرازي ،
وأبو الحسن بن بكروس وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وشرح
ابن منجا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية : قياس المذهب : أن يأخذه الشفيع من يد البائع واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقال : هو قياس المذهب . قال
الحارثي : وهو الأصح . لأن الأصح ، أو المشهور : لزوم العقد في بيع العقار قبل قبضه ، وجواز التصرف فيه بنفس العقد والدخول في ضمانه به . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص .