قوله (
ولا شفعة لكافر على مسلم ) . نص عليه من وجوه كثيرة . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وقيل : له الشفعة . ذكره
ناظم المفردات .
تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ثبوت
الشفعة لكافر على كافر ، وسواء كان البائع مسلما أو كافرا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ،
والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح
الحارثي وغيرهما . قال في التلخيص : هذا قياس المذهب . وقيل : لا شفعة له إذا كان البائع مسلما . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الهداية . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية .
[ ص: 313 ] ومفهوم كلامه أيضا : ثبوتها للمسلم على الكافر . وهو من باب أولى .