صفحة جزء
فائدة : لو تبايع كافران بخمر ، وأخذ الشفيع بذلك : لم ينقض ما فعلوه . وإن جرى التقابض بين المتبايعين دون الشفيع ، وترافعوا إلينا : فلا شفعة له على الصحيح من المذهب كما لو تبايعا بخنزير . وعليه أكثر الأصحاب . وقال أبو الخطاب : إن تبايعوا بخمر وقلنا هي مال لهم حكمنا لهم بالشفعة . وتقدم التنبيه على بعض ذلك قبل قوله " وإن اختلفا في قدر الثمن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية