قوله ( وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ؟ على وجهين ) . ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا مسألتين .
إحداهما :
هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ، أم لا ؟ مثال ذلك : أن يكون للمضارب شقص فيما تجب فيه الشفعة ، ثم يشتري من مال المضاربة شقصا من شركة المضارب . فهل تجب للمضارب شفعة فيما اشتراه من مال المضاربة ؟ أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه وجهين . وأطلقهما تخريجا في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص . واعلم أن في محل الخلاف طريقتين للأصحاب .
إحداهما : أنهما جاريان ، سواء ظهر ربح أم لا ، وسواء قلنا يملك المضارب حصته بالظهور أم لا . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الهداية ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا وغيرهم . وقدمها
الحارثي
أحدهما : لا تجب الشفعة له . وهو الصحيح من المذهب . صححه في الخلاصة ، والتصحيح واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي في النهاية .
[ ص: 314 ]
والوجه الثاني : تجب . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب من وجوب الزكاة عليه في حصته قال
الحارثي : وهو الأولى . قال
ابن رجب في القواعد بعد تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب فالمسألة مقيدة بحال ظهور الربح ولا بد . انتهى .
الطريق الثاني وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم ، إن لم يظهر ربح في المال ، أو كان فيه ربح وقلنا : لا يملكه بالظهور فله الأخذ بالشفعة . لأن الملك لغيره . فكذا الأخذ منه . وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففي وجوب الشفعة له وجهان . بناء على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح ، على ما سبق في المضاربة بعد قوله " وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا " . وصحح هذه الطريقة في الفروع . وقدم عدم الأخذ . ذكر ذلك في باب . المضاربة .