المسألة الثانية :
هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب ، فيما يشتريه للمضاربة ؟ مثاله : أن يشتري المضارب بمال المضاربة شقصا في شركة رب المال . فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص وشرح
ابن منجا ،
والحارثي . أحدهما : لا تجب الشفعة . وهو الصحيح من المذهب . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في نهايته ، وخلاصته ،
والناظم ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم قال
الحارثي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . وقدمه في الفروع . ذكره في المضاربة .
والوجه الثاني : تجب فيه الشفعة . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
[ ص: 315 ] وبنى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والحارثي ، وغيرهم هذين الوجهين على الروايتين في شراء رب المال من مال المضاربة . وتقدم الخلاف في ذلك ، وأن الصحيح من المذهب : أنه لا يصح ، في باب المضاربة .