صفحة جزء
المسألة الثانية : هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب ، فيما يشتريه للمضاربة ؟ مثاله : أن يشتري المضارب بمال المضاربة شقصا في شركة رب المال . فأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص وشرح ابن منجا ، والحارثي . أحدهما : لا تجب الشفعة . وهو الصحيح من المذهب . صححه أبو المعالي في نهايته ، وخلاصته ، والناظم ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم قال الحارثي : اختاره القاضي ، وأبو الخطاب . وقدمه في الفروع . ذكره في المضاربة .

والوجه الثاني : تجب فيه الشفعة . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 315 ] وبنى المصنف ، والشارح ، والحارثي ، وغيرهم هذين الوجهين على الروايتين في شراء رب المال من مال المضاربة . وتقدم الخلاف في ذلك ، وأن الصحيح من المذهب : أنه لا يصح ، في باب المضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية