الثالثة :
تثبت الشفعة للسيد على مكاتبه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهما لأن السيد لا يملك ما في يده ، ولا يزكيه . ولهذا جاز أن يشتري منه وأما العبد المأذون له : فإن كان لا دين عليه ، فلا شفعة بحال لسيده . وإن
[ ص: 316 ] كان عليه دين . فالشفعة عليه تنبني على جواز الشراء منه . على ما تقدم في أواخر الحجر . والله أعلم بالصواب . وتقدم أخذ المكاتب والعبد المأذون له بالشفعة قبل قوله " فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما " .