قوله
( ويلزمه حفظها في حرز مثلها ) . يعني : عرفا . كالحرز في السرقة . على ما يأتي إن شاء الله تعالى . هذا إذا لم يعين له صاحبها حرزا . قوله ( فإن
عين صاحبها حرزا ، فجعلها في دونه : ضمن ) . هذا المذهب مطلقا . أعني : سواء ردها إلى حرزها الذي له أو لا . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ، والحاوي الصغير ، وغيرهم من الأصحاب . وقيل : إن ردها إلى حرزها الذي عينه له ، فتلفت : لم يضمن . حكاه في الفروع .
[ ص: 318 ] قال في الرعاية الكبرى : فإن عين ربها حرزا . فأحرزها بدونه : ضمن . قلت : ولم يردها إلى حرزه . انتهى . قوله ( وإن أحرزها بمثله ، أو فوقه : لم يضمن ) . هذا الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وجزم به في الوجيز ، والكافي ، وغيرهما . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب في المسألة الأولى . وقدمه فيهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق . وجزم به في الثانية في الهداية ، والمذهب . والمستوعب . وقيل : يضمن فيهما ، إلا أن يفعله لحاجة . ذكره
الآمدي ،
وأبو حكيم . وهو رواية في التبصرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية حرب . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر . وقيل : يضمن إن أحرزها بمثله . ولا يضمن إن أحرزها بأعلى منه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره . وقال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس . وأطلقهن فيهما .
تنبيه : قال
الحارثي : لا فرق فيما ذكر بين الجعل أولا في غير المعين ، وبين النقل إليه . قال في التلخيص : وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل ، وبين تلفها بغيره . وعندي : إذا حصل التلف بسبب النقل كانهدام البيت المنقول إليه : ضمن . قوله ( وإن
نهاه عن إخراجها ، فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى : لم يضمن ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ولا أعلم فيه خلافا .
[ ص: 319 ] لكن إذا أخرجها فلا يحرزها إلا في حرز مثلها أو فوقه . فإن تعذر والحالة هذه ، ونقل إلى أدنى فلا ضمان . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . واقتصر عليه
الحارثي . لأنه إذن أحفظ . وليس في الوسع سواه .
قلت : فيعايى بها . قوله ( وإن تركها فتلفت : ضمن ) . هذا المذهب . لأنه يلزمه إخراجها . والحالة هذه . قال في الكافي : هذا المذهب . قال
الحارثي : هذا أصح . قال في الفروع : لزمه إخراجها في الأصح . قال في الفائق : ضمن في أصح الوجهين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم .
وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى وغيرهم . وقيل : لا يضمن . لأنه امتثل أمر ربها .
فائدة : لو تعذر الأمثل والمماثل والحالة هذه فلا ضمان . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . قوله ( وإن أخرجها لغير خوف : ضمن ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : ويحرم إخراجها لغير خوف في الأصح . وجزم به في الوجيز وشرح
الحارثي ، وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقيل : لا يضمن . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قاله في المغني ، والشرح .