قوله ( وإن
قال : لا تخرجها ، وإن خفت عليها . فأخرجها عند الخوف ، أو تركها : لم يضمن ) .
[ ص: 320 ] وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم صاحب المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح
الحارثي ، والوجيز ، والفائق ،
والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : إن وافقه أو خالفه ضمن .
قلت : وهو ضعيف جدا .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو أخرجها من غير خوف : أنه يضمن . وهو صحيح . صرح به الأصحاب .