الثالثة : لو
كان لها عادة بانقطاعه في وقت يتسع لفعل الصلاة . فبذا تعين فعل الصلاة فيه على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا عبرة بانقطاعه ، اختاره جماعة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب الفائق