الثالثة :
لو دفعها إليه ، وأطلق ولم يعين موضعا ، فتركها بجيبه أو بيده ، أو شدها في كمه ، أو ترك في كمه ثقلا بلا شد ، أو تركها في وسطه وشد عليها سراويله : لم يضمن . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي . كذا لو شدها على عضده . وهذا المذهب في ذلك كله . قدمه في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن شدها على عضده من جانب الجيب : لم يضمنها . وإن شدها من الجانب الآخر : ضمن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، في الفصول : إن تركها في جيب أو كم : ضمن ، على الرواية التي تقول : إن الطرار لا يقطع . وقال أيضا : إن تركه في رأسه ، أو غرزه في عمامته ، أو تحت قلنسوته : احتمل أنه حرز مثله .
الرابعة : إذا
استودعه خاتما ، وقال : اجعله في الخنصر . فلبسه في البنصر : فلا ضمان . ذكره الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم . لأنها أغلظ ، فهي أحرز . وفيه الوجه المخرج المتقدم . لكن إن انكسر لغلظها ضمن ذكره الأصحاب أيضا . وإن قال : اجعله في البنصر . فجعله في الخنصر : ضمن . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . واقتصر عليه
الحارثي أيضا .
[ ص: 324 ] وإن جعله في الوسطى ، وأمكن إدخاله في جميعها : لم يضمن . ذكره في الكافي . واقتصر عليه
الحارثي أيضا . وإن لم يدخل في جميعها . فجعله في بعضها : ضمن . لأنه أدنى من المأمور به .