قوله ( وإن
دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله ، كزوجته ، وعبده : لم يضمن ) . وكذا خادمه . وهذا المذهب بلا ريب . ونص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، والفروع ، والفائق ،
والحارثي . ونصره ، وغيرهم . وقيل : يضمن . ذكره
ابن أبي موسى . قال
الحارثي : وأورده
السامري عن
ابن أبي موسى وجها . ولم أجده في الإرشاد .
فوائد : منها : ألحق في الروضة : الولد ونحوه بالزوجة والعبد .
قلت : إن كان ممن يحفظ ماله : فلا إشكال في إدخاله ، وإلا فلا في الجميع . حتى الزوجة والعبد والخادم . فلا حاجة إلى الإلحاق . كذلك قال
الحارثي . وقوله " إلى من يحفظ ماله ، كزوجته ، وعبده " اعتبار لوجود وصف الحفظ لماله فيمن ذكر ، على ما تقدم . فإن لم يوجد : ضمن ، إذا دفع إليه . وهو كما قال . انتهى .
[ ص: 325 ]
ومنها : لو
رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع بكسر الدال كزوجته ، وأمته ، وعبده ، فتلفت : لم يضمن . نص عليه . وقيل : يضمن . حكاه
ابن أبي موسى وجها . قال
الحارثي : وهو الصحيح . وتقدم نظير ذلك في العارية .
ومنها : لو دفعها إلى الشريك : ضمن كالأجنبي المحض .
ومنها : له الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل . وسقي الدابة وعلفها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . واقتصر عليه
الحارثي .