قوله ( وإن
أراد سفرا ، أو خاف عليها عنده : ردها إلى مالكها ) كذا إلى وكيله في قبضها ، إن كان . ( فإن لم يجده : حملها معه ، وإن كان أحفظ لها ) . مراده : إذا لم ينهه عن حملها معه . اعلم أنه
إذا أراد سفرا . وكان مالكها غائبا ووكيله . فله السفر بها . إن كان أحفظ لها ، ولم ينهه عن حملها . وإن كان حاضرا أو وكيله في قبضها . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه لا يحملها إلا بإذن . فإن فعل ضمن . وهو أحد الوجهين .
[ ص: 327 ] قال في المغني : ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع المقدرة على مالكها أو نائبه بغير إذن : أنه مفرط عليه الضمان . انتهى .
قلت : وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وهو الصواب
والوجه الثاني : له السفر بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عنها . وهو المذهب . نص عليه واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ونصراه .
تنبيهات : أحدهما : ظاهر قوله " فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها " أن له السفر بشرطه ، ولا يضمن . وهو صحيح . وهو المذهب " وعليه جماهير الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في رءوس المسائل : إذا سافر بها ضمن .
الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه إذا استوى عنده الأمران في الخوف مع الإقامة والسفر : أنه لا يحملها معه . وهو أحد الوجهين . وظاهر النص .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو الصواب . قال في المبهج : لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة .
والوجه الثاني : له حملها . وأطلقها في التلخيص ، والرعايتين ، والنظم ، وشرح
الحارثي ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير .
فوائد : منها : جواز السفر بها مشروط بما إذا لم ينهه عن حملها معه . فإن نهاه امتنع . وضمن إن خالف . اللهم إلا أن يكون السفر بها لعذر ، كجلاء أهل البلد ، وهجوم عدو ، أو حرق أو غرق : فلا ضمان .
[ ص: 328 ] وهل يجب الضمان بالترك ؟ تقدم نظيره في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وأن الصحيح : أنه يضمن إذا ترك فعل الأصلح . والحالة هذه .