قوله ( وإلا دفعها إلى الحاكم ) . يعني إذا خاف عليها بحملها ، ولم يجد مالكها ولا وكيله . فالصحيح من المذهب : أنه يتعين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدر عليه . قدمه في المغني ، والشرح وشرح
الحارثي ، والفروع ، وغيرهم . قال
الحارثي : وعليه الأصحاب . قال
الزركشي : قطع به الأصحاب . وقيل : يجوز
دفعها إلى ثقة . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . وذكره
الحلواني رواية . قال في الفائق : ولو خاف عليها : أودعها حاكما أو أمينا . وقيل : لا تودع . انتهى .
قلت : الصواب هنا أن يراعى الأصلح في دفعها إلى الحاكم ، أو الثقة . فإن استوى الأمر فالحاكم