قوله ( وإن تعذر ذلك ) يعني
إذا تعذر دفعها إلى الحاكم ( أودعها ثقة ) . هذا الصحيح من المذهب . قال في الخلاصة ، والفروع : دفعها إلى ثقة . في الأصح . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وقيل : لا تودع لغير الحاكم . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : أنه لا يجوز الدفع إلى غير الحاكم لعذر أو غير عذر . ثم أولا ذلك على الدفع لغير حاجة ، أو مع القدرة على الحاكم . قال
الحارثي : وفيه نظر ، بل النص صريح في ذلك . وذكره . وقيل : لا تودع مطلقا . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم نصا . قال في الرعاية : ونصه منعه . وهو ظاهر ما قدمه في الهداية ، والمستوعب . وقدمه في المذهب . وقال في النوادر : وأطلق الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله الإيداع عند غيره لخوفه عليها . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على المقيم لا المسافر .
[ ص: 330 ] فائدة : حكم من حضره الموت حكم من أراد سفرا ، على ما تقدم من أحكامه إلا في أخذها معه .