صفحة جزء
قوله ( أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار ) . يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم : فهو بالخيرة بين دفعها إلى ثقة ، وبين دفنها وإعلام ثقة يسكن تلك الدار بها . قال الحارثي : وقاله القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما . وقطع به في الشرح ، وشرح ابن منجا . قال في الفروع : وإن دفنها بمكان وأعلم بها ساكنه فكإيداعه . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق : ولو دفنها بمكان وأعلم الساكن ، فعلى وجهين . وقيل : إعلامه كإيداعه . انتهوا . وأطلق في ضمانها إذا دفنها وأعلم بها ثقة : وجهين في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه إذا تبرم الوديعة . فليس له الدفع إلى غير المودع أو وكيله ، سواء قدر عليهما أو لا ، وسواء الحاكم وغيره . وهو كذلك . ونص على المنع من إيداع الغير . واختاره القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما . وقدمه الحارثي . وقال في الكافي : إن لم يجد المالك دفع إلى الحاكم . واختاره صاحب التلخيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية