قوله ( أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار ) . يعني إذا
تعذر دفعها إلى الحاكم : فهو بالخيرة بين دفعها إلى ثقة ، وبين دفنها وإعلام ثقة يسكن تلك الدار بها . قال
الحارثي : وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما . وقطع به في الشرح ، وشرح
ابن منجا . قال في الفروع : وإن دفنها بمكان وأعلم بها ساكنه فكإيداعه . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق : ولو دفنها بمكان وأعلم الساكن ، فعلى وجهين . وقيل : إعلامه كإيداعه . انتهوا . وأطلق في
ضمانها إذا دفنها وأعلم بها ثقة : وجهين في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره من الأصحاب : أنه إذا تبرم الوديعة . فليس له الدفع إلى غير المودع أو وكيله ، سواء قدر عليهما أو لا ، وسواء الحاكم وغيره . وهو كذلك . ونص على المنع من إيداع الغير . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما . وقدمه
الحارثي . وقال في الكافي : إن لم يجد المالك دفع إلى الحاكم . واختاره صاحب التلخيص .