قوله ( وإن
تعدى فيها ، فركب الدابة لغير نفعها ، ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها ) أو لشهوة رؤيتها ( ثم ردها أو جحدها ، ثم أقر بها ، أو كسر ختم كيسها ) . وكذا لو حله : ضمنها . إذا تعدى فيها . ففعل ما ذكر غير جحودها . ثم إقراره بها . فالصحيح من
[ ص: 331 ] المذهب : أنه يضمنها ، وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في التلخيص ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقال في الفائق : ونقل
البغوي ما يدل على نفي الضمان . وقيل : لا يضمن إذا أخرج الدراهم لينفقها ، أو لشهوة رؤيتها ، ثم ردها . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يضمن إذا كسر ختم كيسها ، أو حله . فعلى المذهب : لا يعود عقد الوديعة بغير عقد متجدد . وأما إذا جحدها ، ثم أقر بها ، فالصحيح من المذهب : أنه يضمنها من حيث الجملة . جزم به في الفروع ، وغيره وقدمه في الفائق ، وغيره . وقال : ونقل
البغوي ما يدل على نفي الضمان .