قوله ( أو
خلطها بما لا تتميز منه : ضمنها ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال في التلخيص : ومع عدم التمييز : يضمن . رواية واحدة . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال : ظاهر نقل
البغوي : لا يضمن . ولم يتأوله في النوادر . وذكره
الحلواني ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في المنثور عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . قال : لأنه خلطه بماله . وجزم به في المبهج في الوكيل . كوديعته في أحد الوجهين . قال
الحارثي : وعن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يضمن بخلط النقود . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله البغوي . فعلى هذه الرواية : لو
تلف بعض المختلط بغير عدوان . جعل التلف كله من ماله ، وجعل الباقي من الوديعة . نص عليه .
[ ص: 332 ]
فائدة : لو
اختلطت الوديعة بغير فعله ، ثم ضاع البعض : جعل من مال المودع في ظاهر كلامه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : أنهما يصيران شريكين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما . ذكره في القاعدة الثانية والعشرين .