صفحة جزء
قوله ( أو خلطها بما لا تتميز منه : ضمنها ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال في التلخيص : ومع عدم التمييز : يضمن . رواية واحدة . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال : ظاهر نقل البغوي : لا يضمن . ولم يتأوله في النوادر . وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في المنثور عن الإمام أحمد رحمه الله . قال : لأنه خلطه بماله . وجزم به في المبهج في الوكيل . كوديعته في أحد الوجهين . قال الحارثي : وعن الإمام أحمد : لا يضمن بخلط النقود . ونقله عبد الله البغوي . فعلى هذه الرواية : لو تلف بعض المختلط بغير عدوان . جعل التلف كله من ماله ، وجعل الباقي من الوديعة . نص عليه . [ ص: 332 ]

فائدة : لو اختلطت الوديعة بغير فعله ، ثم ضاع البعض : جعل من مال المودع في ظاهر كلامه . ذكره المجد في شرحه . وذكر القاضي في الخلاف : أنهما يصيران شريكين . قال المجد : ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما . ذكره في القاعدة الثانية والعشرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية