قوله ( وإن
خلطها بمتميز لم يضمن ) . هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على نقصها بالخلط . قوله ( وإن
أخذ درهما ثم رده ، فضاع الكل : ضمنه وحده ) . هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب التعليق ، والفصول ، والمغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز . وغيرهم . وهو عجيب من
الشارح . إذ الكتاب المشروح حكى الخلاف . لكنه تبع المغني . وصححه في الفروع وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن الجميع . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق . وقيل : يضمنه وحده ، إن لم يفتح الوديعة . وقل : لا يضمن شيئا . قوله ( وإن رد بدله متميزا فكذلك ) . يعني : أن الحكم فيه كالحكم فيما إذا رد المأخوذ بعينه . جزم به في الفصول ، والفروع ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم . كذا الحكم لو
أذن صاحبها له في الأخذ منها ، فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه . قوله ( وإن كان غير متميز : ضمن الجميع ) .
[ ص: 333 ] هو المذهب . جزم به في المجرد ، والفصول ، والتلخيص ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ( ويحتمل أن لا يضمن غيره ) . وهو رواية عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق . وذكر أن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه في رواية الجماعة . وحكى عنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : أنه أنكر القول بتضمين الجميع ، وأنه قال : هو قول سوء . وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقطع به
ابن أبي موسى ،
والقاضي أبو الحسين ،
وأبو الحسن بن بكروس ، وغيرهم . واختاره
أبو بكر . وقدمه
الحارثي في شرحه . وقال : هو المذهب . ومال إليه في المغني . وأطلق الروايتين في المحرر . فعلى الرواية الثانية : إن لم يدر أيهما ضاع : ضمن . نقله
البغوي . وذكره جماعة . واقتصر عليه في الفروع .
فائدة : لو كان الدرهم أو بدله غير متميز ، وتلف نصف المال . فقيل : يضمن نصف درهم . ويحتمل أن لا يلزمه شيء . لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله . ولا يجب مع الشك . قاله
الحارثي .
تنبيهات : الأول : قال
الزركشي : إذا رد بدل ما أخذ . فللأصحاب في ذلك طرق : أحدها : لا يلزمه إلا مقدار ما أخذ . سواء كان البدل متميزا أو غير متميز . وهذا مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وبه قطع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق . وذكر أن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله نص عليه في رواية الجماعة . وأنكر في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم على من يقول بتضمين الجميع .
والطريق الثاني : إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط ، وإن لم يتميز :
[ ص: 334 ] فعلى روايتين . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد .
والطريق الثالث : في المسألة روايتان فيها . وهي ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، في الهداية .
والطريق الرابع : إن تميز البدل : فعلى روايتين ، وإن لم يتميز : ضمن . رواية واحدة . قاله في التلخيص . ويقرب منه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المقنع ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على ما حكاه في المغني . وبالجملة : هذه الطريقة ، وإن كانت حسنة : لكنها مخالفة لنصوص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . انتهى .
الثاني : شرط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وأبو الفرج الشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ، وجماعة : أن تكون الدراهم ونحوها غير مختومة ، ولا مشدودة . فلو كانت كذلك . فحل الشد ، أو فك الختم : ضمن الجميع . قولا واحدا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : هو قياس قول الأصحاب ، مما إذا
فتح قفصا عن طائر ، فطار . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل . قال
الحارثي : ولا يصح هذا القياس . لأن الفتح عن الطائر إضاعة له . فهو كحل الزق . ونقل
مهنا : أنه لا يضمن إلا ما أخذ . قال في التلخيص : وروى
البغوي عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : ما يدل على ذلك وينبني على ذلك : لو خرق الكيس . فإن كان من فوق الشد : لم يضمن إلا الخرق . وإن كان من تحت الشد : ضمن الجميع ، على المشهور عند الأصحاب . قاله
الزركشي .
الثالث : قوة كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره : تقتضي أنه لا يضمن بمجرد نية التعدي . بل لا بد من فعل ، أو قول . وهو صحيح . وهو المقطوع به عند الأصحاب .
[ ص: 335 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقد قيل : إنه يضمن بالنية . لاقترانها بالإمساك . وهو فعل
كملتقط نوى التملك في أحد الوجهين . وفي الترغيب ، قال
الحارثي : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه : وجها بالضمان . قال
الزركشي : وقد ينبني على هذا الوجه . على أن الذي لا يؤاخذ به هو الهم . أما العزم : فيؤاخذ به على أحد القولين . انتهى . وتأتي مسألة اللقطة في بابها . عند قوله " ومن أمن نفسه عليها " .