قوله ( وإن
أودعه صبي وديعة : ضمنها ، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه ) . إن كان الصبي غير مميز : فالحكم كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وكذا إن كان مميزا ، ولم يكن مأذونا له . وإن كان مأذونا له : صح إيداعه فيما أذن له بالتصرف فيه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
فائدة : لو
أخذ الوديعة من الصبي تخليصا لها من الهلاك ، على وجه الحسبة . فقال في التلخيص : ويحتمل أن لا يضمن
كالملك الضائع إذا حفظه لصاحبه . وهو الأصح . يحتمل أن يضمن . لأنه لا ولاية له عليه . قال : وهكذا يخرج إذا
أخذ المال من الغاصب تخليصا ، ليرده إلى مالكه . انتهى . واقتصر
الحارثي على حكاية كلامه . وقدم ما صححه في التلخيص وفي الرعاية وقطع به في الكافي .