قوله ( وإن
أودع الصبي وديعة ، فتلفت بتفريطه : لم يضمن . وكذلك المعتوه ) .
[ ص: 336 ] وهذا الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والتلخيص ، والوجيز ، والفائق ، وشرح
الحارثي ، وغيرهم . وفيه وجه آخر : أنه يضمن . وأطلقها في الفروع في أول باب الحجر . قوله ( وإن أتلفها : لم يضمن ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص : وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من أصحابنا : لا يضمن . انتهوا . قال
الحارثي : قال
ابن حامد : هذا قياس المذهب . وإليه صار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي آخرا وذكره ولده
nindex.php?page=showalam&ids=12915أبو الحسين ، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في رءوس المسائل سواه . وكذا قال
القاضي أبو الحسين ،
وأبو الحسن بن بكروس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وهو أصح عندي وقدمه في الخلاصة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يضمن . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال
الحارثي : واختاره
أبو علي بن شهاب ، ولم يورد الشريفان
أبو جعفر ،
والزيدي وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري ،
والقاسم بن الحسن الحداد : سواه . انتهى . وصححه
الناظم . وهذا المذهب ، على ما اصطلحناه . وأطلقهما في المذهب . ومسبوك الذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر ، والفروع .
فائدة : المجنون كالصبي . كذا السفيه ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وجماعة . ففيه الخلاف . وقيل : إتلافه موجب للضمان كالرشيد . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وصاحب التلخيص .
[ ص: 337 ] قال
الحارثي : وإلحاقه بالرشيد أقرب .
قلت : وهو الصواب .