صفحة جزء
قوله ( وإن أودع الصبي وديعة ، فتلفت بتفريطه : لم يضمن . وكذلك المعتوه ) . [ ص: 336 ] وهذا الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والتلخيص ، والوجيز ، والفائق ، وشرح الحارثي ، وغيرهم . وفيه وجه آخر : أنه يضمن . وأطلقها في الفروع في أول باب الحجر . قوله ( وإن أتلفها : لم يضمن ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص : وقال غير القاضي من أصحابنا : لا يضمن . انتهوا . قال الحارثي : قال ابن حامد : هذا قياس المذهب . وإليه صار القاضي آخرا وذكره ولده أبو الحسين ، ولم يذكر القاضي في رءوس المسائل سواه . وكذا قال القاضي أبو الحسين ، وأبو الحسن بن بكروس . قال ابن عقيل : وهو أصح عندي وقدمه في الخلاصة . وقال القاضي : يضمن . اختاره المصنف ، والشارح . قال الحارثي : واختاره أبو علي بن شهاب ، ولم يورد الشريفان أبو جعفر ، والزيدي وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري ، والقاسم بن الحسن الحداد : سواه . انتهى . وصححه الناظم . وهذا المذهب ، على ما اصطلحناه . وأطلقهما في المذهب . ومسبوك الذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر ، والفروع .

فائدة : المجنون كالصبي . كذا السفيه ، عند المصنف ، والشارح ، وجماعة . ففيه الخلاف . وقيل : إتلافه موجب للضمان كالرشيد . وقطع به القاضي في المجرد ، وصاحب التلخيص . [ ص: 337 ] قال الحارثي : وإلحاقه بالرشيد أقرب . قلت : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية