صفحة جزء
قوله ( وإن أودع عبدا وديعة ، فأتلفها : ضمنها في رقبته ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص . قال الحارثي : وبه قال الأكثرون من الأصحاب : أبو الخطاب ، وابن عقيل وأبو الحسين ، والشريفان أبو جعفر ، والزيدي وابن بكروس ، والسامري ، وصاحب التلخيص . انتهى .

والوجه الثاني : يضمنها في ذمته . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . ولنا وجه في المذهب ذكره القاضي في المجرد ، وغيره بعدم الضمان مطلقا ، تخريجا من مثله في الصبي . ورده الحارثي .

تنبيه : قيل إن الوجهين اللذين في العبد : مبنيان على الوجهين في الصبي . وهو قول المصنف ، والشارح ، والقاضي ، وصاحب الفائق . ورده الحارثي . وقال في المستوعب ، والتلخيص : ويضمن . ويكون في رقبته . سواء كان محجورا عليه ، أو مأذونا له . قال الحارثي : صرح به غير واحد . وهو مقتضى إطلاق المصنف . كما في الجناية على النفس . انتهى . وهي طريقته في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم .

فائدة : المدبر ، والمكاتب ، والمعلق عتقه على صفة ، وأم الولد : كالقن . فيما تقدم . قاله الحارثي ، وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية