قوله ( وإن
أودع عبدا وديعة ، فأتلفها : ضمنها في رقبته ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح
ابن منجا . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص . قال
الحارثي : وبه قال الأكثرون من الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وأبو الحسين ، والشريفان
أبو جعفر ،
والزيدي وابن بكروس ،
والسامري ، وصاحب التلخيص . انتهى .
والوجه الثاني : يضمنها في ذمته . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . ولنا وجه في المذهب ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وغيره بعدم الضمان مطلقا ، تخريجا من مثله في الصبي . ورده
الحارثي .
تنبيه : قيل إن الوجهين اللذين في العبد : مبنيان على الوجهين في الصبي . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وصاحب الفائق . ورده
الحارثي . وقال في المستوعب ، والتلخيص : ويضمن . ويكون في رقبته . سواء كان محجورا عليه ، أو مأذونا له . قال
الحارثي : صرح به غير واحد . وهو مقتضى إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . كما في الجناية على النفس . انتهى . وهي طريقته في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم .
فائدة : المدبر ، والمكاتب ، والمعلق عتقه على صفة ، وأم الولد : كالقن . فيما تقدم . قاله
الحارثي ، وغيره