الخامسة : لو
عرض هذا الانقطاع المبطل للوضوء في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء . ولزمها استئنافهما على الصحيح من المذهب ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقدمه
ابن تميم ،
وابن عبيدان ،
والزركشي . وفيه وجه آخر : تخرج تتوضأ وتبني . وذكر
ابن حامد وجها ثالثا . لا يبطل الوضوء ولا الصلاة بل تتمهما . قال
الشارح . انبنى على المتيمم يجد الماء في الصلاة . ذكره
ابن حامد ، واقتصر عليه
الشارح . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد بينهما بأن الحدث هنا متجدد ، ولم يوجد
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه بدل . وتقدم ذلك ونظيره في التيمم عند قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت " السادسة : مجرد
الانقطاع يوجب الانصراف على الصحيح من المذهب .
[ ص: 381 ] اختاره الأصحاب ، إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير . وقيل : لا تنصرف بمجرد الانقطاع اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . فقال :
وعندي لا تنصرف ، ما لم تمض مدة الاتساع ، واختاره في مجمع البحرين . وأطلقهما
ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، فعلى المذهب : لو خالفت ولم تنصرف ، بل مضت فعاد الدم قبل مدة الاتساع ، فعند الأصحاب : فيه الوجهان في الانقطاع قبل الشروع على ما تقدم .