صفحة جزء
الخامسة : لو عرض هذا الانقطاع المبطل للوضوء في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء . ولزمها استئنافهما على الصحيح من المذهب ، صححه المجد ، وقدمه ابن تميم ، وابن عبيدان ، والزركشي . وفيه وجه آخر : تخرج تتوضأ وتبني . وذكر ابن حامد وجها ثالثا . لا يبطل الوضوء ولا الصلاة بل تتمهما . قال الشارح . انبنى على المتيمم يجد الماء في الصلاة . ذكره ابن حامد ، واقتصر عليه الشارح . وفرق المجد بينهما بأن الحدث هنا متجدد ، ولم يوجد عنه بدل . وتقدم ذلك ونظيره في التيمم عند قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت " السادسة : مجرد الانقطاع يوجب الانصراف على الصحيح من المذهب . [ ص: 381 ] اختاره الأصحاب ، إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير . وقيل : لا تنصرف بمجرد الانقطاع اختاره المجد في شرحه . فقال : وعندي لا تنصرف ، ما لم تمض مدة الاتساع ، واختاره في مجمع البحرين . وأطلقهما ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، فعلى المذهب : لو خالفت ولم تنصرف ، بل مضت فعاد الدم قبل مدة الاتساع ، فعند الأصحاب : فيه الوجهان في الانقطاع قبل الشروع على ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية